ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات ومضمون الاضبارة رقم /224/ تاريخ 10/5/2000 المتضمنة طلب بعض الجمعيات بالسماح بترخيص براكات اشغال على الأملاك العامة بصورة مؤقتة ريثما يتم إقامة أسواق محلية
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/2000 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- عدم الموافقة على منح تراخيص للبراكات في الجمعيات وتطبق المادة الثانية من قرار مجلس المدينة رقم /23/ لعام 1999
مادة 2- قمع البراكات المشادة حالياً في بعض الجمعيات وبشكل فوري
مادة 3- الإسراع بطرح الأسواق المبنية والجاهزة في الجمعيات للاسثمار ووضع خطة لطرح الأسواق غير المبنية في بعض الجمعيات للبناء والاستثمار
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا