إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتهما .
- وعلى البند السابع من أولاً تقرير لجنة الخدمات المؤرخ في 28/11/2004
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية ـ دائرة الرخص الصناعية المؤرخ 24/8/2004 المتضمن:
صدر قرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ تاريخ 31/3/2004 القاضي بتوزيع الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ تاريخ 22/12/1977 ضمن مناطق مجلس مدينة حلب وفق الجدول المرفق به
وقد ورد بقرار مجلس مدينة حلب رقم /6/ لعام 1983 تحت البند الخامس منه الفقرة /ب/ منطقة الصناعات الانتاجية الكبيرة:
1- الصناعات التي بيعت أو ستباع من أجلها قطع الأراضي في تلك البقعة من قبل مجلس مدينة حلب وهذه المنطقة المذكورة مخصصة لأصحاب المحلات التي يتم إنذارهم بإخلائها لهدمها كونها تعترض بعض المشاريع العامة أو لحاجة مجلس المدينة إليها. أو يتم تخصيص بعض أصحاب المشاريع التي يرغبون بإقامتها في تلك البقعة ويكون مجلس المدينة هو الذي قام ببيعها لهم ليمارسونها قبل هدم منشآتهم ومحلاتهم.
2- وهذه الفقرة لم يتم توضيحها في قرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ تاريخ 31/3/2004 حيث تم إلغاء القرار رقم /6/ لعام 1983 وبالتالي تم إلغاء هذه الفقرة.
- يرجى التفضل بالاطلاع والإحالة لمجلس المدينة لجنة الخدمات للنظر بإعادة العمل بهذه الفقرة وإجراء اللازم.
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) في جلسته رقم /18 / المنعقدة بتاريخ 30/11/2004 من دورته العادية السادسة.
يقرر ما يلي :
مادة 1- الموافقة على تخصيص منطقة الصناعات الإنتاجية الكبيرة لأصحاب المحلات التي تم إنذارهم بإخلائها لهدمها لممارسة نفس المهن والصناعات التي كانوا يمارسونها قبل هدم منشآتهم ومحلاتهم .
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.