قرار مجلس مدينة حلب رقم 246 لعام 2012

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 ,
-وعلى كتاب مديرية الفنية-دائرة الرخص العمرانية والمحال للمكتب التنفيذي بتاريخ 22/4/2012.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/14/تاريخ 28/4/2012 م .
- يـقـرر مـا يـلـي:
مادة1- الموافقة على:
1.حسم مخالفة بناء و تسقيف غرف المؤونة المنفذة ضمن طابق الأقبية أسفل العقارات الواقعة في منطقة تجميل جسر المعزة الصيرفي – رعاية الشباب و ذلك للأبنية المشادة وفق النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 و تطبق عليها وثائق القدم الواردة بالمادة /11/ من المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 و تعميم السيد وزير الإدارة المحلية رقم ( 216/خ/م2) تاريخ 17/6/2010 و تعميم السيد وزير الإدارة المحلية رقم ( 1486/خ/و/1) تاريخ 23/11/2011.
2.حسم مخالفة تحويل هذه الأقبية إلى سكن شريطة ربطها بالمجرى العام أمام البناء و تطبق عليها وثائق القدم الواردة بالبند السابق .
3.تستوفى الغرامة المفروضة لتسوية البناء و التسقيف وفق ما يلي:
•في حال المخالفات مرتكبة قبل تاريخ 31/12/2003 ( تاريخ المهلة المحددة بالتعليمات التنفيذية للقانون /1/ لعام 2000 ) فيؤخذ سعر متر التسقيف خمس أمثال التسعير حسب قرار مجلس المدينة 20لعام 2003
•في حال المخالفات مرتكبة بعد تاريخ 31/12/2003 و حتى نفاذ المرسوم /59/ تاريخ 24/9/2008 فتخضع تسويتها لعامل المنفعة الوارد بقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم 36/ن لعام 2009 باعتبار أن ( د=0.15 )
4.تستوفى الغرامة المفروضة لتسوية مخالفة تحويل الأقبية إلى سكن وفق المادة /7/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /619/ تاريخ 29/11/2011.
5.لا يتم معالجة المخالفة إلا بعد تأمين مخططات هندسية و وثيقة فنية من مهندسي رأي إنشائيين مصدقة من نقابة المهندسين تبين سلامة البناء .
مادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة