قرار مجلس مدينة حلب رقم 43 لعام 1992

ان مجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم على أحكام 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتها.
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية تاريخ 19/3/1992 المسجل برقم 8525 تاريخ 24/3/1992 المتضمن يرجى الاطلاع على حاشية رئيس مكتب المراقبة والتكرم بالعرض على المكتب التنفيذي لبيان إمكانية الموافقة على:
1- تسوية مخالفة الحفر تحت مقسم الطابق الأرضي بحال عدم وجود اقبية واستثماره من الدكاكين لأنه لا يوجد لها تسوية او إزالة بالقرارات الفرعية وتحديد غرامة المنفعة بحالة الموافقة بعد التأكد من السلامة الانشائية للبناء
2- إعادة الوضع الى ماكان عليه سابقا لان هذا العمل يعرض سلامة البناء للخطر واقترح الموافقة على الفقرة الثانية بإعادة المكان لوضعه السابق حرصا على السلامة العامة.
وعلى البند الثالث من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس المدينة بدورته العادية الثالثة المتضمن إشارة الى حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المثبت على الكتاب رقم 8525 تاريخ 24/3/1992 المتضمن إحالة الموضوع الى لجنة الخدمات فقد قامت اللجنة بدراسة هذا الموضوع وناقشت التقرير المقدم من الزملاء المكلفين بدراسته وهم المهندسة / امية وفائي – المهندس ثابت الحموي – المهندس صفوان شوا –المهندس عبد الرزاق غنوم ومن العاملين بمجلس المدينة المهندسة نداء عقيل وبعد مداخلات بعض الزملاء تقترح اللجنة
1- عدم الموافقة على تسوية مخالفة حفر تحت أحد مقاسم الطابق الأرضي في حال عدم وجود اقبية تحت هذا المقسم وفي حال ارتكاب هذه المخالفة يتوجب إعادة الوضع الى ماكان عليه سابقاً وتحت اشراف فني من قبل الجهات المسؤولة لان هذا العمل يحرص سلامة البناء للخطر.
2- واما بشأن الحالات التي جرت تنفيذها فعلاً قبل هذا التاريخ والتي عرضت على لجنة السلامة العامة وأبدت رأيها فيها فعلى مديرية الشؤون الفنية لدى مجلس المدينة العمل على حصرها وتقديم جدولاً يبين اسم صاحب المخالفة ورقم العقار وماشابه ذلك الى دراستها من قبل لجنة تشكل لدراسة وضع كل مخالفة على حده واقتراح ما يلزم بشأنها وعرضها على مجلس المدينة في دورات المتتالية.
وعلى تعديل مضمون البند الثالث المذكور المتضمن: لدى دراسة الكتاب الموجه من قبل مديرية الشؤون الفنية لمجلس مدينة حلب والمتضمن طلب معالجة موضوع حفر الأقبية تحت منسوب أدنى طابق قائم على العقار. وبناءً على مأتم طرحه في جلسة مجلس المدينة بتاريخ 25/5/1992 أثناء مناقشة اقتراح اللجنة المتعلق بهذا الموضوع وطلب استكمال دراسة الموضوع ووضع الضوابط المانحة للحفر تحت الطوابق (الأرضية سواء كانت سكن أو دكاكين أو مستودعات أو طوابق أعمدة أو أقبية للسكن أو للمؤونة أو اجراء أي حفريات تحت انشاء قائم أو تعميق الحفر لزيادة ارتفاع أي جزء من البناء)
واستناداً الى المادة الأولى من القانون 44 لعام 60 وخاصة الفقرة / د/ المتضمن: تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة /118/ من القانون رقم 172 / لعام 1956 المشار اليه ونظراً لان الحالات المطلوب معالجتها تجعل البناء معرضاً للانهيار مما يؤدي الى تعرض السلامة العامة للبناء والشاغلين للخطر لذلك تقترح اللجنة ما يلي:
1. أضافة لما ورد في المادة /3/ من القرار 57لعام 1989 تختم بالشمع الأحمر مخالفات الأبنية المبينة فيما يلي إذا ارتكبت بعد نفاذ هذا القرار الى أن تعتاد الى وضعها الأصلي وتحت اشراف مهندس مسجل في نقابة المهندسين ومضى على ممارسته العمل في مجال الأبنية أكثر من عشر سنوات وبموجب دراسته ومخططات يوافق عليها من قبل فرع نقابة المهندسين وتخضع هذه الدراسة للتدقيق. من قبل مجلس المدينة ويتم أعادة الوضع الى ما كان عليه وفق الدراسة المقدمة وبإشراف المهندس المسؤول ومجلس المدينة وإذا لزم الامر تعرض على لجنة السلامة العامة. ولرئاسة مجلس المدينة الحق بأن تعيدها الى وضعها الأصلي على نفقة المخالف وضمن الشروط المبينة أعلاه وذلك في حال استمرارها أو تكرارها وفرض العقوبات القانونية بحق القائم بالعمل وهي المخالفات التالية:
‌أ. احدى اقبية تحت بناء قائم سواء كان طابقا ارضيا معدا للسكن أو للاستثمار التجاري أو مستودع أو تحت طابق الأعمدة او تحت طابق الاقبية سواء كانت هذه الأقبية مستعملة للمؤونة أو للسكن أو لأغراض أخرى ولكافة الحالات ومهما كانت الأسباب:
‌ب. مخالفة تعميق الحفر في أي جزء من البناء بغية زيادة ارتفاع هذا الجزء.
2. يترك مهلة خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار واعلامه للتصريح عن المخالفات المرتكبة والقائمة ليتم معالجتها بعد تقديم دراسة انشائية من مهندس مسجل لدى فرع نقابة المهندسين وتدقيقها من فرع النقابة ومجلس المدينة وبإشراف مجلس المدينة ولجنة السلامة العامة.
وبعد التأكد من السلامة الانشائية لكامل المبنى الواقع فوق هذه المخالفة
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/1992 من دورته العادية الثالثة
- يقرر ما يلي -
المادة 1- تختم بالشمع الأحمر بعد نفاذ هذا القرار المخالفات التالية المرتكبة في الأبنية القائمة:
-احداث اقبية تحت بناء قائم سواء كان البناء طابقاً او طابق ارضي وسواء كان البناء معدا للسكن أو للاستثمار التجاري أو مستودع أو لأية لأغراض أخرى.
-احداث اقبية تحت طابق الأقبية سواء كانت هذه الاقبية مستعملة للمؤونة أو للسكن او لأية أغراض أخرى.
-احداث اقبية تحت طابق الاعمدة
-تعميق الحفر في أي جزء من البناء بغية زيادة ارتفاع هذا الجزء
-ينظم تقرير فني بالوضع المخالف ويبلغ صاحب العلاقة بإعادة وضع البناء الى كان عليه سابقاً
-تعد الدراسة اللازمة لأعاده وضع البناء الى سابق عهده وتنظيم المخططات اللازمة لذلك من قبل مهندس نقابي على ممارسة العمل في مجال الأبنية أكثر من عشر سنوات وتصدق عن نقابة المهندسين حسب الأصول.
ـ تخضع الدراسة والمخططات الى موافقه:
ـ لجنة السلامة العامة ورئاسة مجلس المدينة وتصدق المخططات من نقابة المهندسين.
بعدها يتم تنفيذ اعاده البناء الى وضعة السابق تحت اشراف المهندس المصمم والمهندس المصمم والمهندس المسؤول من مجلس مدينة حلب على ان يتم ذلك خلال مده أقصاها شهر واحد تمدد لغايه ثلاثة أشهر بناء على اقتراح مديريه الشؤون الفنية وموافقة المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
المادة 2ـ لرئاسة مجلس المدينة الحق بأعاده الوضع المخالف الى ما كان عليه سابقا وعلى نفقة
المخالف مع الضمائم المالية المقررة وذلك في حال امتناع المخالف عن اعادة الوضع المخالف الى ما كان عليه سابقا ان تتم الإعادة وفقا للشروط المهنية أعلاه
المادة 3ـ تمنح مهله /45/ يوما خمسه واربعون يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار للتصريح عن المخالفات المرتكبة والقائمة ليتم معالجتها بعد تقديم دراسة انشائية من مهندس مسجل لدى فرع نقابة المهندسين وتدقيقها من فرع النقابة ومجلس المدينة ولجنه السلامة العامة.
وبعد التأكيد من السلامة الانشائية لكامل المبنى الواقع هذه المخالفة وتصدق المخططات من نقابة المهندسين
المادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
رئيس مجلس مدينة حلب

المزيد من الأنظمة