قرار مجلس مدينة حلب رقم 61 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس مدينه حلب بدورته العاديه الثانيه المنعقد من تاريخ22 الى 24/3/2005 الموضوع رقم /5/ من التقرير المذكور
وعلى الطلب المقدم من اصحاب المخابر المرخصه المتضمن:
من مقدمه: اصحاب المخابر المرخصه من قبل المكتب التنفيذي لمجلس محافظه حلب والحاصله على التراخيص قبل صدور قرار مجلسكم رقم /75/2002
نتوجه لمقامكم بتسهيل اجراءات تسديد رسوم مقابل التحسين بموجب الماده 14 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 50 تاريخ 30/3/2004 ونتقمص ما يلي :
اعتماد المخططات المصدقه من نقابه المهندسين و التي تمت بموجبها اجراءات الترخيص سابقا
تسهيل اجراءات التسويه و تحديد مراحل معامله تسديد رسم مقابل التحسين
تطبيق القرار 50 لعام 2004 لحالات التوسع او الانتقال او افتتاح فرع المؤسسات التعليميه المرخصه سابقا وذلك بالاستناد الى القرار 55 للمرسوم التشريعي لعام 2004 الصادر عن السيد رئيس الجمهوريه
منح مده عام من تاريخه لاصحاب المخابر لامكانيه تسديد رسم مقابل التحسين ونلتمس امكانيه تقسيط المبلغ دون فوائد
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 24/3/2005 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة 1- التاكيد على تطبيق القرارات النافذه بشان تسويه اوضاع المخابر المرخصه من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظه والحاصله على الترخيص قبل صدور قرار مجلس مدينه حلب رقم 75 لعام 2002
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة