4الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
مجلس مدينة حلب
قرار مجلس مدينة حلب
رقم /141/
إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى البند رقم /1/ من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة بتواريخ 13 و 14 و 15/9//2006 المتضمن مضمون الإضبارة المحالة من السيد رئيس مجلس المدينة والمتضمنة محضر اجتماع اللجنة المؤلفة من "مدير الأملاك – مدير النظافة – مدير الشؤون المالية – مدير الشؤون الفنية – مدير الشؤون الصحية – مدير الشؤون الإدارية" والمتضمن مقترحات لموضوع الإغلاقات والتشدد فيها واستبدال بعض الإغلاقات بغرامات مالية.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) بالجلسة رقم /14/ المنعقدة بتاريخ 13/9/2006 من دورته العادية الخامسة.
-يقرر ما يلي-
مادة 1- تطبق العقوبات بحق المخالفين وفق التالي:
نوع المخالفة العقوبة المقترحة
مديرية الشؤون الفنية "دائرة الرخص الصناعية" -عدم وجود ترخيص "المحل غير مرخص وقابل للترخيص أو غير مكتب على المناطق الصناعية" -إغلاق المحل لمدة /15/ يوم للمرة الأولى ويتم الفتح بعد أخذ سند تعهد بإنهاء الترخيص خلال فترة /45/ يوم.
-إغلاق للمرة الثانية ولا يفتح لحين إنهاء الترخيص. تستبدل بالغرامة
المحل مرخص أو مكتب على المناطق الصناعية:
-عدم التقيد بمضمون الترخيص الممنوح وبالشروط الفنية والصحية وإزعاج الجوار.
-إشغال الأرصفة. -إغلاق لمدة /15/ يوم للمرة الأولى.
-إغلاق لمدة /30/ يوم للمرة الثانية.
-إغلاق لمدة /60/ يوم للمرة الثالثة وأكثر.
مديرية شؤون الأملاك إشغال الأرصفة والأملاك العامة. -إغلاق لمدة /15/ يوم للمرة الأولى.
-إغلاق لمدة /30/ يوم للمرة الثانية.
-إغلاق لمدة /60/ يوم للمرة الثالثة وأكثر. تستبدل بالغرامة
مديرية النظافة -تخضع كافة الإجراءات المتخذة في مديرية النظافة لأحكام القانون رقم /49/ لعام 2004 وقرارات مجلس مدينة حلب النافذة.
مديرية الشئون الصحية أولاً- نتائج العينات الغذائية 1-صالحة بشكل مقبول إنذار بتأمين شروط جيدة
تابع أولاً: إنتاج العقبات الغذائية 2-مخالفة مضرة بالصحة "غير ممرضة" -إغلاق عشرة أيام للمرة الأولى.
-إغلاق لمدة /20/ يوم للمرة الثانية.
-إغلاق لمدة /30/ يوم للمرة الثالثة وأكثر. تستبدل بالغرامة
3-مخالفة جسيمة (ممرضة) -إغلاق شهر للمرة الأولى مع إعلام مديرية التموين.
-إغلاق شهرين للمرة الثانية مع إعلام مديرية التموين.
-إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثالثة وأكثر مع إعلام مديرية التموين. دون استبدال
4-مسرطنة واستعمال الهودرو -إغلاق ستون يوماً للمرة الأولى مع إعلام مديرية التموين.
-إغلاق /3/ أشهر للمرة الثانية مع إعلام مديرية التموين.
-إغلاق نهائي وإلغاء الترخيص للمرة الثالثة. دون استبدال
ثانياً- مصادرات اللحوم -لحوم مهربة صالحة للاستهلاك "المحل مرخص" -إغلاق /15/ يوم للمرة الأولى.
-إغلاق شهر للمرة الثانية.
-إغلاق شهرين للمرة الثالثة.
يلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث مرات في السنة الواحدة. تستبدل بالغرامة
تابع ثانياً- مصادرات اللحوم -لحوم غير صالحة غير مضرة
"المحل مرخص" -إغلاق شهر للمرة الأولى.
-إغلاق شهرين للمرة الثانية.
-إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثالثة. تستبدل بالغرامة
-لحوم غير صالحة "مضرة" -إغلاق شهرين للمرة الأولى مع إحالة للتموين.
-إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثانية مع إحالة للتموين.
-إغلاق أربعة أشهر للمرة الثالثة مع إحالة للتموين.
ويلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث مرات في السنة الواحدة. دون استبدال
المذابح السرية -إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الأولى.
-إغلاق 6 أشهر للمرة الثانية.
-إغلاق نهائي للمرة الثالثة. دون استبدال
لحوم ذات ختم مزور "المحل مرخص" بعد التأكد من التزوير بتقرير من فرع الأمن الجنائي
-إذا كانت صالحة:
*إغلاق ستون يوماً للمرة الأولى مع إحالة للقضاء.
*إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثانية مع إحالة للقضاء.
*إغلاق أربعة أشهر للمرة الثالثة وأكثر مع إحالة للقضاء.
-إذا كانت غير صالحة:
*إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الأولى مع إحالة للقضاء.
*إغلاق أربعة أشهر للمرة الثانية مع إحالة للقضاء.
*إغلاق خمسة أشهر للمرة الثالثة مع إحالة للقضاء.
حيازة مواد ممنوعة "إسقاطات البقر" -إذا كانت غير صالحة تعامل معاملة اللحوم غير الصالحة.
-إذا كانت صالحة:
*إنذار في المرة الأولى.
*إغلاق /15/ يوم في المرة الثانية.
*إغلاق /30/ يوم للمرة الثالثة وأكثر. تستبدل بالغرامة
ثالثاً استثمار المحل قبل الحصول على الترخيص -إغلاق المحل لمدة /15/ يوم للمرة الأولى ويتم الفتح بعد أخذ سند تعهد بإنهاء الترخيص خلال فترة /45/ يوم.
-إغلاق للمرة الثانية ولا يفتح لحين إنهاء الترخيص. تستبدل بالغرامة
رابعاً عدم توفر الشروط الصحية -إغلاق /15/ يوم للمرة الأولى.
-إغلاق لمدة /30/ يوم للمرة الثانية.
-إغلاق لمدة /60/ يوم للمرة الثالثة وأكثر. تستبدل بالغرامة
خامساً اقتناء ملح جبولي إغلاق خمسة أيام تستبدل بالغرامة
سادساً مواد منتهية الصلاحية صالحة للاستهلاك الإنساني:
-إغلاق عشرة أيام للمرة الأولى.
-إغلاق لمدة /20/ يوم للمرة الثانية.
-إغلاق لمدة /30/ يوم للمرة الثالثة وأكثر.
غير صالحة للاستهلاك الإنساني:
-إغلاق شهر للمرة الأولى.
-إغلاق شهر للمرة الثانية.
-إغلاق لمدة 3 أشهر للمرة الثالثة فأكثر. دون استبدال
سابعاً المعلبات التي لا تحمل شهادة صحية وشهادة منشأ إغلاق خمسة عشر يوماً تستبدل بالغرامة
ثامناً عدم التقيد بالشروط الفنية والصحية إغلاق عشرة أيام تستبدل بالغرامة
تاسعاً ممانعة وإعاقة الدورية إغلاق خمسة عشر يوماً مع تنظيم ضبط شرط أصولي بالواقعة دون استبدال
مادة2- كافة الإغلاقات الخاضعة للاستبدال بالغرامة يتم استبدال هذه الإغلاقات بغرامة مالية قدرها /500/ ليرة سورية عن كل يوم وعن كافة مدة الإغلاق على أن يتم الإغلاق بحد أدنى.
-ثلاثة أيام للإغلاقات /15/ يوم فما دون.
-5 أيام للإغلاقات أكثر من /15/ يوم.
مادة3- أي إغلاقات ومخالفات غير واردة في هذا القرار تخضع للقرارات والأنظمة النافذة الخاصة بها.
مادة4- تلغى القرارات المخالفة لأحكامه.
مادة5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
ــــا 20/8/1427 ه ــــا 13/9/2006 م
أمين سر المجلس أحمد خطيب
أمين سر المجلس المحامي مقداد زيزون
رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معن شبلي