قرار مجلس مدينة حلب رقم 123 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى البند السادس من أولا تقرير لجنة الخدمات المؤرخ 15/6/2004
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية- دائرة الرخص الصناعية المؤرخ 24/8/2004 المتضمن:
صدر قرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ تاريخ 31/3/2004 القاضي بتوزيع الصناعات الخاضعة لاحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ تاريخ 22/12/1977 ضمن مناطق مجلس مدينة حلب وفق الجدول المرفق به
وقد وردت في الصفحة السادسة من البند /22/ منه صناعات معدنية /حدادة – صب – موبيليا- صفائح وعلب- منجور- حفارات –تقطيع حديد وغيرها..) بمحركات اكثر من ثلاثة احصنة ويسمح بترخيصها في كافة المناطق الصناعية عدا الراموسة الصناعية وقد لوحظ ان هذه الصناعة تتواجد بكثرة في كافة المناطق الصناعية بما فيها الراموسة الصناعية وان الكثير من الصناعيين يرغبون بإقامة منشاتهم الصناعية في منطقة الراموسة وقد سقط سهوا هذه الصناعة لم يتم توزيعها في محلة الراموسة كون هذه الصناعة صدر بها قرار مجلس مدينة حلب رقم /68/ لعام 1992 يتضمن السماح بترخيص هذه الصناعة في منطقة الراموسة في البقعة المخصصة للمرائب ومنطقة الراموسة الشيخ سعيد وتعديل صفتها العمرانية الى مرائب وبيع القطع التبديلية وصناعات ميكانيكية وخراطة معادن وحدادة بكافة أنواعها وصناعة هياكل السيارات واصلاحها وغسلها وهذا القرار خاص في منطقة الراموسة
يرجى التفضل بالاطلاع بعد الغاء القرار المذكور رقم /67/ لعام 1992 وشطب عبارة عدا الراموسة من البند /22/ صفحة رقم /6/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ لعام 2004 واحالته الى لجنة الخدمات لاجراء اللازم
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /18/ المنعقدة بتاريخ 30/11/2004 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- الموافقة على شطب عبارة (عدا الراموسة) من البند /22/ صفحة رقم /6/ المتضمن صناعة معدنية / حدادة- خراطة- صب- موبيليا- صفائح وعلب- منجور- حفارات –تقطيع حديد وغيرها/ بمحركات اكثر من ثلاثة احصنة من قرار مجلس مدينة حلب رقم /29/ لعام 2004
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة