إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الإضبارة رقم/277/لعام2008من تقرير لجنة الخدمات المتضمن:طلب مطرانية الروم الكاثوليك بحلب مالكة المحضر/4701/من المنطقة العقارية الثانية لتسوية وضع التجاوز بالارتفاع بمقدار/160/سم لجزء من السطح فوق السقائف لضرورة استخدامه لأجهزة التدفئة وخزانات الطاقة الشمسية للطابق الأخير فقط.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/9/المنعقدة بتاريخ 26/5/2008من دورته العادية الثالثة .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1– الموافقة على تسوية المخالفة بفرض غرامة تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف وتحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على العقار أرضاً وبناء بسبب المخالفة وتفرض الغرامة بقرار يصدر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ويعفى منها المخالف في حال إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه إشعار الدفع وذلك وفق البند أولاً من المادة/3/من القانون/1/لعام2003مع فرض غرامة بالحد الأدنى مقدارها/25000/استناداً إلى البند ثانياً من المادة/3/من القانون/1/لعام2003
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا .