ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى المجلس بتاريخ 25/5/2004 الفقرة /1/ من الموضوع أولا المتضمن طلب دائرة الرخص الصناعية مديرية الشؤون الفنية (تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /32/ لعام 1990 وقرار المكتب التنفيذي رقم /241/ لعام 1991
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 27/5/2004 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- الموافقة على منح الترخيص الصحي والترخيص للمحلات الصناعية الخاضعة لاحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 الصنف الثالث فقط بصورة مؤقتة للمحلات المستثمرة او القائمة المبنية على عقارات غير مفرزة سواء حافظ التخطيط عليها ام لم يحافظ عليها وذلك المهن التالية فقط
1- صناعة الصنف الثالث: ويشمل الافران المعدة لصنع الخبز والافران المعدة لتأمين خبز العائلات – افران شي الحلويات العربية والافرنجية -محل بيع الزيوت والشحوم المعدنية- صناعة قص وتركيب البلور- محلات اصلاح كوليات السيارات- صناعة المفروشات والبرادي- خياطة يدوية ونصف الية – محلات صيانة وبيع أجهزة الحاسوب والاتاري والقطع التبديلية لها وبيع وتأجير الأقراص(cd) وبرامج التأهيل قوة محركاتها اقل من ثلاثة احصنة –محلات اصلاح الإطارات (الكومجي-الخياطة الجلدية(حقائب- جزادين قوة محركاتها اقل من خمسة احصنة))- كي الألبسة
2- المهن التي تخضع للترخيص الصحي وتشمل: بيع الفروج المشوي والبروستد والمسحب مع قلي البطاطا –بيع الشاورما والصندويش –بيع العصير والمرطبات –بيع الحلويات والمعجنات بكافة أنواعها- بيع اللبن مع الطحن والكاتو والسكاكر والشوكولا –قلي الفلافل والمشبك –بيع وخبز الفطائر واللحم بعجين- بيع الفروج النئي والالبان والاجبان والحليب ومشتقاتها والعطون والزيتون والبض والحلاوة- الحلاقة الرجالية والنسائية –اللحوم النيئة والمشوية- صب القطايف –بيع الموالح والمسكرات- مواد السمانة والبقالة وبيع الخضار والفواكه
مادة 2- تخضع التراخيص الصحية للشروط الخاصة بكل مهنة والمحددة بقرارات (وزارية –مجلس مدينة- مكتب تنفيذي) كما تخضع التراخيص الصناعية لاحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة للشروط الخاصة لكل صناعة والمحددة بقرارات (وزارية- مجلس مدينة)
مادة 3- يمنع الترخيص المؤقت على العقارات المستملكة او المقترح استملاكها بموجب قرارات مكتب تنفيذي
يتم تثبيت موقع المحل المراد ترخيصه على مخطط الموقع من قبل مكتب الطبوغرافيا
مادة 4- ان منح الترخيص المؤقت لا يضفي على البناء أي صفة قانونية ويبقى البناء في اطار المخالفة التي يحق للوحدة الادراية (مجلس المدينة) ازالتها عند إيجاد منطقة صناعية او في حال استملاك العقار المشاد عليه المحل المرخص لاي جهة عامة واذا اقتضت ظروف وضرورات المصلحة العامة ذلك وكل هذا دون ان يكون لصاحب الترخيص الحق بالمطالبة باي عطل او ضرر وذلك بموجب سند تعهد موثق لدى كاتب بالعدل بقبول ما تقدم ذكره واضافة أي صيغة تقترحها مديرية الشؤون القانونية ويرفق باضبارة الترخيص
مادة 5- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه ويبلغ من يلزم لتنفيذه