ان مجلس مدينة حلب
بناءا على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتها.
وعلى دراسة الموضوع اثنى عشر من تقرير لجنة الخدمات المتضمن توصية مجلس المدينة رقم /19/ تاريخ 26/11/2008 من دورته السادسة لتنظيم قرارات ناظمة لبعض المهن
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم 12 المنعقدة بتاريخ 30/7/2009 من دورته العادية الرابعة.
يقرر ما يلي
مادة 1- تخضع محلات السمانة والبقاليات والميني ماركت والتي لا تتجاوز مساحتها /50/متراً مربعاً والتي تبيع (مواد السمانة – الخضار والفواكة – طحن وبيع البن بدون تحميص (بطاحونات دون ثلاثة احصنة) والسكاكر والموالح – العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات الباردة والساخنة)- الحلويات والكاتو والمعجنات – الزعتر والتوابل والعطارة-الحليب والالبان والاجبان- العسل والمربيات- المعلبات والعصائر المعلبة-العطون والزيتون..الخ) وسواء كان المحل لبيع المواد مجتمعة او لبيع مادة واحدة او اكثر للترخيص الصحي من الدائرة الصحية بمجلس المدينة
مادة 2- يجب ان تحقق المحلات المذكورة بالمادة(1) والاجزاء منها المخصصة لبيع المواد أعلاه الشروط العامة التالية:
1- ان تكسى أرضية المحل بالبلاط او باية مادة اكساء ارضيات أخرى (كالمرمر – البلاط الصناعي ...الخ)
2- تن تكسى الجدران بالبورسلان او السيراميك وان تكون الرفوف والطاولات من المرمر او المعدن المطلي – او المعدن غير القابل للصدأ او الخشب المدهون او الزجاج (او أي سطح املس سهل التنظيف)
3- وجود منهل ماء ومغسلة من البورسلان موصولة بالمجرى العام
4- ان تكسى جدران دورة المياه ان وجدت بالبورسلان او السيراميك
5- وجود صاعق للحشرات مع غربول ناعم النوافذ
6- وجود جهاز إطفاء وصيدلية اسعافية
7- وجود رفوف لعرض المواد وقواعد عازلة سواء اكانت خشبية او من اية مادة أخرى عازلة لرفع المواد عن مستوى الأرض
8- واجهة بللورية مع تهوية مناسبة للمحل
9- وجود وعاء ذو غطاء محكم لوضع مخلفات المحل
10- وجود براد كهربائي او اكثر لحفظ المواد القابلة للتفسخ والفساد بفعل الحرارة وذلك بما يتناسب مع المواد
مادة 9- تلغى جميع القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما القرار رقم /80/ لعام 2002 وتعديلاته
مادة 10- ينشر هذه القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.