إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع سابعاً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الإضبارة رقم /154/لعام2010المتضمن طلب مديرية الأملاك بخصوص تحديد صيغة موحدة لاستثمار أملاك مجلس المدينة حيث يوجد صيغة آجار بالنسبة للأفران وصيغة استثمار للمقاهي والكافتيريات والمطاعم والبراكات الحجرية والقبابين الأرضية والساحات العائدة ملكيتها لمجلس مدينة حلب بموجب قرار مجلس مدينة حلب رقم /128/ لعام2009 .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/6/المنعقدة بتاريخ 25/3/2010من دورته العادية الثانية .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1–إضافة الأفران إلى المادة /1/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /128/ لعام 2009 .
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.