درس المجلس البلدي ي جلسته المنعقدة بتاريخ -19/12/973 الموضوع السابع من جدول أعماله المتعلق بموضوع تحويل الشرفات المكشوفة إلى شرفات مستورة .
كما اطلع المجلس على تقرير اللجنة المكلفة لبحث هذا الموضوع المؤرخ 10/12/973 وذا نصه
وبتاريخ 10/12/973 اجتمعت اللجنة المكلفة لبحث هذا الموضوع المكلفة بدراسة موضوع ستر الشرفات المكشوفة والمؤلفة من السادة أعضاء المجلس البلدي المهندس الدكتور بهيج الحكيم والمهندس عبد الرزاق مجلس والمهندس عدنان إخلاصي ومدير الشؤون الفنية والمهندس مصطفى صاد قلي ورئيس مكتب مراقبة البناء المهندس مصطفى قصير .
وبعد الاطلاع على الدراسات التي جرت في الاجتماعات العديدة السابقة ولدى مناقشة موضوع ستر الشرفات وانطلاقا من وانطلاقا من الشعور بحاجة المدينة إلى الشرفات المفتوحة للهواء الطلق وبالنظر إلى وضعية الطقس المعروفة في هذه المدينة وتحاشيا للخطأ الحاصل حاليا في تحديد غرامة ستر الشرفات بشكل يساوي بين المناطق المتباينة جدا في سعر الأرض مما شجع ستر الشرفات في الشوارع الرئيسية التجارية في قلب المدينة وهذا يخالف رأي اللجنة بالإقلال من ستر الشرفات المطلة على الشوارع وخاصة الشرفات الواقعة فوق الأملاك العامة (الأرصفة) مذكرتين هنا بضيق الشوارع مدينة حلب بصورة عامة رئيسية منها بصورة خاصة
وحرصا على عدم المساس بحقوق الغير وحتى لا يضطر المجلس البلدي إلى إعادة النظر من وقت لآخر بتحديد هذه الغرامة وتعديلها رأينا أن ترتبط هذه الغرامة مع تسعيرة الأراضي بحيث تتطور صعوداً أو هبوطا مع تطور تسعيرة الأراضي لذلك ترى اللجنة وجوب الانطلاق في معالجة هذا الموضوع من مبدأين أساسيين.
1- الإقلال قدر المستطاع من عملية ستر الشرفات وخاصة في المناطق التجارية في قلب المدينة .
2- أن يكون ستر الشرفات منسجما مع واجهة البناء بحيث لا يؤدي إلى تشويه المنظر والعام للأبنية .
آ – يمنع ستر الشرفات المطلة على الوجائب المعدلة .
ب- أن لا يزيد طول الأقسام المستورة بالنسبة لكل شقة عن نصف طول مجموع شرفاتها .
ج- تحدد غرامة تحويل الشرفات المكشوفة إلى مساحة مغلقة على النحو التالي :
1- على الواجهات المطلة على الشوارع/ع/ ليرة سورية للمتر المربع من مساحة كل شرفة محولة إلى مساحة مغلقة .
2- على الواجهات الخلفية والجانبية الداخلية/ع/ ليرة سورية للمتر المربع من مساحة سطح كل شرفة محولة إلى مساحة مغلقة وتحدد /ع/ بمبلغ قدره نصف سعر المتر المربع من قيمة الأرض المعتمد في حساب رسم البناء عند تثبيت المخالفة .
3- تحسب غرامة تحويل الشرفات المكشوفة المطلة على شارع وواجهة جانبية على أساس غرامة الشارع الرئيسي
د- تحدد المواد المستعملة في ستر الشرفات المنجور الزجاجي وبهيكل معدني أو خشبي وبدون أقسام مسمطة ويمنع استعمال الكولسترا في ستر الشرفات .
ه- تحدد مساحة الأقسام المستورة بمواد ثابتة بما لا يزيد عن 60% من المساحة المسموح بسترها على أن تؤخذ الأبعاد بين المحاور
و- يسمح باستعمال الفواصل بمواد ثابتة في الأقسام العامودية على الواجهات في الحالات التالية :
1- في القواطع التي تشكل فاصل بين شفتين مستقلتين .
2- في القواطع الواقعة بين شرفتين مستورتين .
3- القواطع التي لا تشكل حصر أكثر من متري طول بصورة عامة
ز- لا يجوز أن تؤدي هذه المخالفات إل حدوث مخالفات أخرى بالنسبة للنظام العمراني والقرارات النافذة .
ح- في حال ستر الشرفات التي تتحقق هذه الشروط تعتبر المخالفة تجاوزا على المساحة المقررة في النظام العمراني والقرارات النافة .
ط- تطبيق هذه الأحكام على كافة الأبنية المرخصة بعد التصديق الاصولي من المراجع المختصة .
ي – اعطاء مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الأحكام لتسوية وحسم المخالفات المرتكبة في الأبنية المرخصة قبل نفاذ هذه الأحكام وفق الأنظمة المرعية حاليا .
وبعد المذاكرة والبحث
وبناء على ما تقدم .
وعلى قانون البلديات رقم /172/ لعام 1956 وتعديلاته .
وعلى قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 48 تاريخ – 6/5/ 1972 والتعليمات المرفقة به .
وعلى قرار الرئاسة رقم /188/ ن تاريخ – 15/12/1973 المتضمن تمديد الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي .
يقرر الجلس بالإجماع :
1- الموافقة على تقرير اللجنة المؤرخ – 1/12/1973 المبين اعلاه .
2- يطبق هذا النظام على كافة الأبنية المرخصة بعد تاريخ نفاذه .
3- تعطى مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار لتسوية وحسم المخالفات المرتكبة في الأبنية المرخصة قبل نفاذ القرار وفقا للأنظمة المرعية سابقا .
4- تكليف الدائرة الفنية استكمال الاجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار بعد تصديقه من المكتب التنفيذي ونشره في الجريدة أصولا .
جرى وتقرر في اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه .