قرار مجلس مدينة حلب رقم 144 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة تقرير عضو المكتب التنفيذي المهندس محمد شادي صلاحية المتضمن تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم/93/لعام2009الخاص برخص الترميم.
-وعلى موافقةأعضائه(بالأكثرية) في جلسته رقم/14/ المنعقدة بتاريخ15/9/2009من دورته العاديةالخامسة.

-يــقـــرر مـــا يـــلـي-

المادة1-إضافة المادة التالية إلى قرار مجلس مدينة حلب رقم/93/لعام2009:
-يشترط لمنح رخصة الترميم أن تكون كافة الأعمال الواردة فيها متوافقة مع الأنظمة العمرانية التي حكمت ترخيص البناء الأساسي والقرارات الملحقة به أو مسموحة بموجب القرارات والبلاغات والتعليمات النافذة الصادرة عن الجهات الوصائية كما يجب أن ترفق بمخططات نظامية ومصدقة في حال وجود أية إنشاءات يسمح بتنفيذها أصولاً .
المادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة