قرار مجلس مدينة حلب رقم 17 لعام 2003

إن مجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة ظاهرة تركيب مداخن على واجهات الأبنية أو في المناور أو المهاوي وذلك ضمن الأبنية مما يؤدي إلى تشويه واجهات الأبنية وإغلاق السماويات ومخالفة النظام العمراني والإساءة للجوار ومن خلال دراسة الموضوع مع مديرية الشؤون الصحية واقتراح لجنة الخدمات وبعد المناقشة .
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/2003 من دورته العادية الأولى.
- يقرر ما يلي-
المادة 1- يمنع وضع مداخن في واجهات الأبنية للمحلات التجارية.
مادة 2- يسمح الترخيص بمهنة بيع الفروج المشوي – الفطائر – اللحوم المشوية والمهن التي تتطلب ترخيصها ووضع مدخنة أن تحقق الشروط التالية:
1-أن تكون في المنور أو السماوي بشرط أن تبعد نهايات المدخنة عن اقرب نافذة مطلة أو السماوي بعداً لا يقل عن /25/سم.
2- أن تأسس من أصل البناء وضمن كتلة هذا البناء ويمنع استخدام مداخن المدافئ لهذه الغاية.
المادة 3- على مديريتي الشؤون الفنية والشؤون الصحية مسؤولية تطبيق هذا القرار.
المادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة