قرار مجلس مدينة حلب رقم 158 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع سابعاًُ من تقرير لجنة الخدمات المتضمنة دراسة الأضبارة رقم/527/ لعام2009حول توصية مجلس مدينة حلب بجلسته رقم/12/ تاريخ 30/7/2009 من دورته العادية الرابعة حول تسوية أوضاع أقبية المؤونة في مناطق السكن المتصل (الأول والسكن الثالث تجارة) .
-وعلى موافقةأعضائه(بالأكثرية) في جلسته رقم/17/المنعقدة بتاريخ23/11/2009من دورته العادية السادسة.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي-

المادة1-في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني:عدم الموافقة على تحويل أقبية المؤونة إلى استثمار .
2-في مناطق الصناعية:الموافقة على استثمار الأقبية بنفس المهن المسموحة ضمن المنطقة الصناعية ذاتها .
3-في مناطق السكن المتصل (سكن أول-سكن ثالث تجارة)والتي يسمح النظام العمراني فيها بفتح محلات في الطابق الأرضي واستثمارها لمهن مختلفة كما يلي :
-الموافقة على استثمار هذه الأقبية بنفس المهن المسموحة في الطوابق الأرضية وذلك في حال تحققت الشروط التالية:
1-أن يكون الاستطراق من الشارع مباشرة وبمدخل مستقل .
2-أن يكون القبو مفرزاً وبملكية خاصة .
3-أن يكون مدخل القبو المستقل من أصل الترخيص أو الافراز .
4-عدم التجاوز على الأملاك العامة ولا يوجد تعديل في الجملة الانشائية خلاف الترخيص .
5-تستوفي مبالغ مالية لقاء التحويل وفق ما يلي :
-سكن ثالث تجارة/300/ل.س لكل م2 ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً .
-سكن أول /200/ل.س لكل م2 ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً .
-منطقة الصناعات /500/ل.س لكل م2 ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً .
المادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة