ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ28/9/1971وتعديلاتهما.
-وبعد الاطلاع على الموضوع الأول من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة والمتضمن مشروع القرار الثاني المتعلق ( بتحصيل رسم الخدمات)
-وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/8/المنعقدة بتاريخ 26/5/2004 من دورته العادية الثالثة.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
المادة 1-لا تقبل البيوعات او التخصصات الجديدة الأولى لكافة المحلات التجارية والصناعية والحرفية ما لم تقرن بايصال رسم الخدمات بدءا من عام الفراغة وبسعر الحد الأدنى الوارد في القانون المالي اذا كانت المهنة غير محددة في الفراغة مع مراعاة الحد الأدنى المحدد بقرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ لعام 2002
المادة 2-تتم الإحالة من دائرة السجل المؤقت الى الدائرة الواردات (شعبة التحقق) لاستيفاء رسم الخدمات للبيع الأول فقط ويعقد ببراءة الذمة للبيوعات اللاحقة
المادة 3-تقوم شعبة التحقق بتثبيت رسم الخدمات لديها في جداول التحققات وفق الحد الأدنى المحدد بقرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ لعام 2002 وترسل نسخة الى شعبة الجباية فور استلام الإحالة من السجل المؤقت وبشكل اني لقبض الرسم اصولا عن المدة المتبقية من السنة دون الحاجة الى كشف ميداني من قبل مأمور التحقق
المادة 4- يسجل على إيصال رسم الخدمات الاسم الرباعي لشاغل المقسم الجديد ورقم المقسم والمحضر والمنطقة وسنة التكليف ( مع ذكر عبارة الحد الأدنى )
المادة 5 –يعتبر إيصال رسم الخدمات للبيع الأول فقط بمثابة براءة ذمة للمقسم محل الفراغة
المادة 6- يكلف مأمور التحقق بمراقبة هذه المحلات لتعديل الرسم وفق المهنة المشغلة
المادة 7- تستمر شعبة التحقق بمتابعة التحققات للمحلات والابنية المشغلة القديمة
المادة 8- تلغى كافة القرارات والتعليمات المخالفة لاحكامه ويبلغ من يلزم لتنفيذه
المادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.