قرار مجلس مدينة حلب رقم 78 لعام 2006

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الموضوع الخامس من اولا من تقرير لجنه الخدمات المقدمه الى مجلس المدينه بدورته العاديه الثالثه المتعلق بتوصية المكتب التنفيذي رقم /13/ تاريخ 23/4/2003 بخصوص ربط مقابل التحسين بسعر الارض الرائج
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 30و31/5/2006 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة1- التاكيد على تطبيق توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 13 تاريخ23/4/2003 المتعلقه بحساب رسم مقابل التحسين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة