ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى ماتم طرحه في اجتماع مجلس مدينه حلب بجلسته رقم 5 المنعقده بتاريخ 24/3/2005 حول تصديق بعض قرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب والتي تم بموجبها منح الموافقه على الترخيص على النظام العمراني القديم
وعلى تقرير اللجنه المشكله بموجب قرار مجلس مدينه حلب رقم 31 لعام 2005
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 24/3/2005 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة 1- المصادقه على قرارات المكتب التنفيذي التي تم بموجبها منح بعض العقارات الترخيص وفق النظام العمراني القديم و التي يتوفر فيها الشرطين التاليين:
أ- وجود طلب ترخيص او طلب ترخيص شرطي للعقار مسجل قبل تاريخ7/10/1999
ب- وجود مانع من السير بالترخيص (قانوني_ اداري)
مادة2- تعديل قرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب التي تم بموجبها منح العقارات الترخيص في النظام العمراني القديم والتي لا يتوفر فيها الشروط الوارده في الماده 1 وذلك باضافه الفقره التاليه
فرض رسوم مقابل التحسين بالحد الاعلى على هذه العقارات نتيجه الاستفاده من الفرق ما بين تطبيق النظام العمراني القديم والنظام الجديد( زياده مساحه_ زياده ارتفاع_ مراقب) ( اضافه للغرامات المنصوص عنها في القرارات النافذة عن تطبيق النظام العمراني القديم)
مادة3- يبدا سريان المهله الممنوحه لاستكمال اجراءات الحصول على الترخيص بموجب القرارات المذكوره في المادتين /1_2/ اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولمده سته اشهر وذلك للقرارات التي تم بموجبها منح هذه المهل
مادة 4- يطبق هذا القرار على قرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الصادره اعتبارا من تاريخ 1/11/2004
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه