ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى احكام القانون رقم /44/ لعام 1990 ولا سيما المادة الثانية منه
وعلى اقتراح رئاسة مجلس المدينة
وعلى دوامي الانسجام والمحافظة على جمال ابنية المدينة
وعلى موافقة أعضائها بالاجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1993 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
1- عند ترخيص طابق او عدة طوابق فوق عقار مبنى سابقاً يجب التأكد من:
أ- ان المخططات المقدمة تتضمن واجهات مطابقة تماما من حيث الشكل ونوعية مواد البناء المستخدمة في تشييدها لما هو قائم في الطوابق السفلى وما يحقق الانسجام الكامل في الواجهات
ب- ضرورة المحافظة على الجدران الخارجية الحاملة وعناصر التوزيع الشاقولية مثل ( الادراج – السماويات- والمناور- استمرار المداخن- مكان المصعد- وغيرها)
ت- وضع شيناج رابعاً فوق الجدران الحاملة القائمة اذا زاد عدد الطوابق المسموح ترخيصها عن طابق واحد زيادة ماكان في السابق وذلك لضرورات انشائية تتعلق بالسلامة للبناء
2- خلافاً لاحكام قرار مجلس المدينة رقم /57/ لعام 1990 ولجميع القرارات التي تسمح بتسوية المخالفات العمرانية بالغرامة لا يجوز التسوية بالغرامة لمخالفات البناء التي تقع في الطوابق العليا المشادة فوق طوابق مرخصة او بحكم المرخصة سابقاً الا في حال:
أ- التطابق في الواجهات المنفذة من حيث الشكل ونوعية والوان مواد البناء لما هو قادم في الطوابق السفلى
ب- المحافظة على عناصر التوزيع الشاقولية ( المحددة انفاً)
ت- وجود شيناج رابط فوق الجدران الحاملة القائمة والمستمرة اذا زاد عدد الطوابق المسموح ترخيصها عن طابق واحد
3- لا يجوز تصديق مخططات الافراز الطابقي بهذه الطوابق او تصديق تعديل اوصافها الا بعد ان يبين مكتب المراقبة والرخص ان الشروط المطلوبة في المادة /3/ أعلاه محققة
4- لا يطبق هذا القرار على الرخص والمخططات المسجلة في مجلس المدينة وعلى التقارير الفنية المنظمة بالمخالفات القائمة قبل تاريخ نفاه او 1/2/1994.
5- تعرض المشاكل الناتجة عن تطبيق هذا القرار عن اللجنة العمرانية للبت فيها
6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه