ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسة الاضبارة رقم/36672/ لعام2007 المقدمه من تقرير لجنه الخدمات المتضمن طلب مديريه الشؤون الفنيه (دائره المراقبه والرخص) حول تعديل طريقه استيفاء رسم الترخيص المؤقت الواجب استيفائه كل سنتين
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 26/3/2008 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقه على تعديل طريقه استيفاء الرسم كما يلي:
استيفاء الرسم سنويا وذلك للترخيص والمهن المسموحة بمزاولتها وفق قرار مجلس مدينه حلب رقم 112 لعام 2005 في القرار 57 لعام 2005 والقرار 119 عام 2006 والقرار 25 لعام 2007 وتكليف مكتب التحقق في دائره الواردات بادراج الرسم المؤقت لاي فعاليه ممنوحة او سيتم منحها وفق القرارات المذكوره اعلاه هو بدء لسنه التكليف وتحقق الرسم
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه