قرار مجلس مدينة حلب رقم 170 لعام 2008

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه الموضوع ثانيا من تقرير لجنه الخدمات المتضمن دراسه الاضباره رقم 393 لعام 2005 حول طلب مديريه الشؤون الصحيه لتمديد صلاحيه البطاقه الصحيه من ثلاثه اشهر الى سته اشهر لمهنه الصناعات الغذائيه واضافتها الى قرار مجلس مدينه حلب رقم 85 لعام 2005
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /20/ المنعقدة بتاريخ 27/11/2008 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة1- عدم الموافقه على طلب مديريه الشؤون الصحيه في تمديد صلاحيه بطاقه الصحيه من ثلاثه اشهر الى سته اشهر لمهنه الصناعات الغذائيه وذلك للاسباب التاليه:
1. مخالفه الطلب للمرسوم رقم 460 عام 1946
2. ضرورة اجراء التحاليل مرة كل ثلاثة اشهر وذلك لما له من اثار مع ضمان الصحة العامة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة