إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى البند خامساً من تقرير لجنة الخدمات المقدم في دورة مجلس مدينة حلب الرابعة لعام2008 .
- وعلى ماتم عرضه في الدورة الاستثنائية الأولى الأولى بتاريخ28/8/2008 .
-وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع)في جلسته رقم/14/المنعقدة بتاريخ 28/8/2008من دورته الاستثنائية الأولى .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- يعاد قرار مجلس مدينة حلب رقم /23/لعام 2006إلى لجنة الخدمات لإعادة دراسته وعرضه على المجلس في
الدورة القادمة وفق توجيهات المجلس المتضمنة :
1- الحفاظ على الضوابط المنصوص عليها في القرار المذكور .
2- الحفاظ على ممر للمشاة على الرصيف على ألا يقل عن متر واحد .
3- الحفاظ على مهمة اللجنة المشكلة من المجلس ومهمتها مراقبة ضوابط تنفيذ الاشغالات .
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .