قرار مجلس مدينة حلب رقم 36 لعام 2017

مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك المسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 26/11/2017
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /1/ تاريخ 28/11/2017 من دورته العادية السادسة لعام 2017
يـــقرر ما يلي
يعدل قرارنا رقم /18/ لعام 2017 بحيث يصبح على الشكل التالي:
مادة1- يحدد رسم اشغال الأرصفة للمطاعم السياحية والمقاهي والمنشات السياحية المرخصة للمتر المربع الواحد ب/100/ل.س مائة ليرة سورية
مادة 2- الموافقة على تنفيذ النموذج المعتمد من قبل لجنة الاشغالات السياحية حول محيد قلعه حلب على الرصيف الذي سيتم منحه ترخيص اشغال مؤقت للمنشات السياحية والمقاهي بعد الموافقة والعرض على اللجان الفنية المختصة في مديرية المدينة القديمة من تاريخ 1/11/ ولغاية 30/5/ من كل عام مع التعهد بازالتها صيفا شريطة ان لا تكون هذه الانشاءات ثابتة وتضمن عدم التشوه البصري وعدم إعاقة المشاة وشريطة إبقاء ممر المنشاة بعرض /1/متر
مادة 3- الموافقة على تنفيذ النموذج المعتمد من قبل لجنة الاشغالات السياحية في مختلف انحاء مدينة حلب على الرصيف الذي سوف يتم منحه رخصة اشغال مؤقتة للمنشات والمطاعم والمقاهي السياحية المرخصة من تاريخ 1/11/ ولغاية 20/5/ من كل عام مع التعهد بازالتها صيفا شريطة ان لا تكون هذه الانشاءات ثابتة وتضمن عدم التشوه البصري وعدم إعاقة المنشاة وشريطة إبقاء ممر للمشاة بعرض /1/متر
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة