قرار مجلس مدينة حلب رقم 58 لعام 2005

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتهما .
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب المنعقد بدورته العادية الثانية المنعقدة من تاريخ 22 إلى 24/3/2005 الموضوع رقم /3/ من التقرير مضمون الإضبارة رقم دائرة المجلس و المكتب التنفيذي /39/ .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – دائرة الرخص الصناعية المتضمن :
((كثرت في الآونة الأخيرة طلبات ترخيص مراكز تدريب الحرف و المهن نظراً للتطور العلمي و التقني و التزايد السكاني للمدينة حيث تقدم العديد من أصحاب هذه المهنة بطلبات ترخيص محلاتهم و أغلبها تقع في المناطق العمرانية السكنية المفرزة و غير المفرزة و تتواجد في الطوابق الأقبية و الأرضية و الطابق الأول من البناء و كانت هذه المراكز لا تخضع للترخيص وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977.
وقد صدر مؤخراً قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /576/ تاريخ 29/9/2004 بإخضاع مراكز الحرف و المهن و تعليم إصلاح الأدوات الكهربائية و الإلكترونية و صيانة أجهزة الخليوي و الحلاقة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 و تصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /263/ في الجداول الملحق للمرسوم إذا كانت القوة المحركة أكثر من ثلاثة أحصنة و في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /194/ في الجداول الملحق للمرسوم إذا كانت قوة المحركات أقل من ثلاثة أحصنة شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة و منح أصحاب هذه المراكز القائمة قبل نفاذ مهلة سنة واحد لتسوية أوضاعها وفق أحكامه .
ومن خلال معطيات الوضع الحالي لأصحاب هذه المراكز و أماكن تواجد محلاتهم و كون هذه المراكز هي خدمية ولا تسبب أي ضجيج أو تلوث للبيئة فإننا نقترح :
1. توزيع هذه الصناعة وفق أحكام قرار مجلس المدينة رقم /39/ تاريخ 31/4/2004 في مختلف أنحاء المدينة وفي مناطق السكن الحديث الأول و الثاني في المرائب فقط وفي الأسواق المحلية في مناطق السكن الحديث وذلك لصناعات الصف الثالث فقط شريطة أن لا تزيد استطاعة الآلات عن ثلاثة أحصنة و كذلك السماح بترخيصها في العقارات غير المفرزة وفق أحكام قرار مجلس المدينة رقم /62/ تاريخ 27/5/2004 وذلك لصناعات الصنف الثالث , أما إذا كانت من صناعات الصنف الثاني فترخص في كافة المناطق الصناعية حصراً .
2. السماح بترخيص هذه المراكز في :
 مختلف أنحاء المدينة عدا السكن الحديث الأول و الثاني و السكن الثاني في الطوابق الأول و الأرضي و الأقبية المدخل المشترك على أن يكون الترخيص بصورة مؤقتة .
 في مناطق السكن الحديث الأول و الثاني يسمح بالترخيص في المرائب فقط و ضمن الأسواق المحلية في كافة الطوابق .
3. في العقارات غير المفرزة وفق أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /62/ لعام 2004)).
يتم توزيع مراكز تدريب الحرف و المهن و تعليم إصلاح الأدوات الكهربائية و الإلكترونية و صيانة أجهزة الخليوي و الحلاقة و الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1975 وفق قرار وزير الإدارة المحلية و البيئة رقم /576/ف تاريخ 19/9/2004 .
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) بالجلسة رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 24/3/2005 من دورته العادية الثانية .
يقرر ما يلي :
مادة 1- في العقارات المفرزة :
‌أ. لصناعة الصف الثالث فقط شريطة أن لا تزيد استطاعة الآلات عن ثلاثة أحصنة:
يتم توزيع هذه الصناعة وفق أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ لعام 2004 :
 السكن المتصل في مختلف أنحاء المدينة .
 السكن الحديث الأول و الثاني و السكن الثاني في الأسواق المحلية فقط .
‌ب. لصناعة الصف الثاني (القوة المحركة أكثر من ثلاثة أحصنة):
في كافة المناطق الصناعية حصراً.
مادة 2- في العقارات غير المفرزة:
ترخص وفق أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /62/ لعام 2004 لصناعة الصف الثالث فقط
(لا تزيد القوة المحركة عن ثلاثة أحصنة).
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة