إن مجلس مدينة حلب.
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى اقتراح لجنة الخدمات بإضافة شرطين لاستكمال بناء الطابق الإضافي وفقا لقرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ تاريخ 1998.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2004 من دورته العادية الأولى
- يقرر ما يلي -
مادة 1- يضاف الشرطين التاليين لمضمون قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 لاستكمال بناء الطابق الإضافي.
1- تأمين وصول الدرج إلى السطح الأخير.
2- تسجيل السطح الأخير ملكية مشتركة.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.