قرار مجلس مدينة حلب رقم 91 لعام 2001

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس المدينة في دورته العادية الخامسة بتاريخ 25/9/2001 ناقش موضوع طرح أملاك مجلس المدينة للاستثمارات السياحية
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2001 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يتم الاستثمار السياحي لاملاك مجلس المدينة مستقبلاً وفق دفاتر شروط تتضمن تقديم العقار (الأرض) من مجلس المدينة بالاتفاق مع العارض المتقدم وفق الشروط المتنف عليها وضمن المدة المحددة للاستثمار على ان تؤول ملكية العقار بما فيه الى مجلس المدينة بعد مضى لمدة المحددة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة