قرار مجلس مدينة حلب رقم 23 لعام 2007

إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتهما .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – المسجل برقم /3835/1 لعام 2006 المتضمن :
(نرفق ربطاً تعميم السيد وزير الإدارة المحلية رقم /5/63/د تاريخ 18/5/2002 مع مشروع قرار ترخيص لمراكز بيع الخطوط الخليوية و تسديد فواتيرها و محلات بيع و إصلاح أجهزة الخليوي وذلك بتنظيم المهنة المذكورة محلياً بوضع شروط لها و إصدار قرار تنظيمي وفقاً للفقرة/ل/ من المادة /36/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته .
ونظراً لكثرة هذه المراكز و حاجة المدينة الماسة لمثل هذه الخدمات و لمنع انتشارها بشكل عشوائي و غير منظم , نرى إخضاع هذه المراكز إلى ترخيص إداري يصدر عن مجلس المدينة بعد وضع الأسس و الضوابط و الشروط اللازمة لترخيصها .
يرجى التفضل بالإطلاع و الإحالة إلى مجلس المدينة لجنة الخدمات للنظر بإصدار قرار ترخيص لهذه المهنة ).
- وعلى تعميم السيد وزير الإدارة المحلية رقم /5/ 63/د تاريخ 18/5/2002 .
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس المدينة بتواريخ 29و30و31/1/2007
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 31/1/2007 من دورته العادية الأولى .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع مراكز بيع الخطوط الخليوية و تسديد فواتيرها و محلات إصلاح و بيع أجهزة الخليوي إلى ترخيص يمنح من /مجلس مدينة حلب – دائرة الرخص الصناعية/ .
مادة 2- يسمح بترخيص هذه المراكز وفق التوزيع التالي :
‌أ. في المناطق السكن الأول والسكن ثالث تجارة يسمح بالترخيص في الطابق الأرضي و طابق الأقبية على أن يكون لها مدخل مستقل عن مدخل البناء .
‌ب. في مناطق السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني و السكن الثاني يسمح بالترخيص في المرائب المحولة إلى استثمار و في الطابق الأرضي المحول إلى استثمار فقط و في الأسواق المحلية في كافة الطوايق .
‌ج. في المناطق الصناعية يسمح بالترخيص في كافة الطوابق و في كافة المناطق الصناعية .
‌د. في جميع الطوابق إذا كان البناء تجاري بالكامل ..
‌ه. في مناطق المخالفات الجماعية و في العقارات غير المفرزة يسمح بالترخيص بصورة مؤقتة في المحلات التجارية في الطابق الأرضي و يطبق عليها شروط قرار مجلس مدينة حلب
مادة 3- لا يعطى الموافقة على الترخيص إلا بعد أخذ موافقة مراقبة البناء بأن المقسم محل الاستثمار تم تسوية و ضعه و لا يوجد مخالفات جديدة .
مادة 4- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
1. استمارة طلب ترخيص .
2. صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد نفوس .
3. بيان ملكية أو عقد آجار أو استثمار موثق أو قرار محكمة بالانتفاع أو الآجار أو الملكية "قرار حكم".
4. مخطط موقع للدلالة على العقار .
5. موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل إذا كان أجنبياً أو غير المواطنين السوريين .
6. مخططات بيانية للمحل المراد ترخيصه مصدقة من نقابة المهندسين .
مادة 5- يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر في إحدى الحالات التالية بعد تأمين الوثائق و الثبوتيات اللازمة :
1. وفاة المرخص ينتقل إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون عن الترخيص له .
2. بناء على طلب صاحب الترخيص .
3. الثبوتيات المطلوبة هي :
- صورة الهوية الشخصية للمستثمر الجديد .
- طلب تنازل موقع من صاحب الترخيص (المستثمر السابق) موثق لدى الكاتب بالعدل .
- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل إذا كان أجنبياً أو من في حكمه .
مادة 6- على أصحاب محلات هذه المهن القائمة و المستثمرة قبل تاريخ صدور هذا القرار تسوية أوضاع محلاتهم وفق شروط هذا القرار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبلغهم هذا القرار وعلى دائرة الرخص الصناعية تبليغ أصحاب هذه المحلات بمضمون هذا القرار خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره .
مادة 7- يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار و الشروط المحددة بموجبه وفق أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /141/ تاريخ 13/9/2006 .
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة