قرار مجلس مدينة حلب رقم 129 لعام 2009

إن رئيس مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/
تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ 28/9/5/1971و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297/ تاريخ 28/1971
و تعديلاتهما .
- و على كتاب مديرية الشؤون الفنية رقم/3243/ تاريخ 16/7/2009.
- و على تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /82/ لعام 2009 الخاص بمعالجة وضخ المرائب .
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية ) في جلسته رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 30/7/2009 من دورته العادية الرابعة .
يقرر مـــــــــــا يلي
المادة 1- تتم معالجة المرائب المنفذة في وجائب الأبنية و التي لم تحصل على ترخيص و المنظم بها تقارير فنية و المنفذة قبل صدور هذا القرار و فقا لشروط النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم /257/ لعام 1938 والنظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري وقم /395/ لعام 1945 .
و القرارات الخاصة بهذين النظامين بعد تأمين الوثائق التالية :
- مخططات معمارية و إنشائية و كهربائية للمرآب المنفذ مع مخطط بياني يوضح موقع المرآب بالنسبة إلى المقسم المنفذ فيه المرآب مصدقة من نقابة المهندسين أصولا .
- وثيقة تثبت أن المقسم المنفذ فيه المرآب مرخص أو بحكم المرخص (مخالفات المقسم محسومة ) .
- مخطط استقامة و بيان قيد عقاري أو بيان سجل مؤقت للمقسم المطلوب معالجة المرآب ضمنه أو أي وثيقة قانونية تثبت الملكية .
- سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتنازل بموجبه مالك المرآب في حال وجود استطراق إلى سطحه إلى مالك المقسم الذي يعلوه مباشرة و بنفس المحضر والتعهد بعدم استخدام سطحه أو اشغاله في حال عدم وجود استطراق إلى سطحه و معالجة الأضرار التي ينعرض لها البناء من جراء إنشاء المرآب.
- بيان بالمخالفات لكامل مقاسم الطابق الموجود ضمنه المرآب من مديرية الشؤون الفنية .
المادة 2- بالنسبة للمرائب غير المنفذة يتم ترخيصها وفق النموذج المعد من قبل مديرية الشؤون الفنية , على أن يتم تأمين الإستطراق للطابق الذي يعلوه في حال توفر الإمكانية التي يتم تقديرها من قبل مديرية الشؤون الفنية على أن يتم تأمين كافة الوثائق الواردة في المادة /1/.
المادة 3 - شروط وأحكام عامة :
1-أن تحقق مساحة المرآب الشرطين التاليين معاً:
 أن تكون مساحة المرآب ضمن عشر و عشر العشر لمساحة الوجيبة النظامية للمقسم الذي يعود إليه المرآب .
 أن تكون مساحة المرآب ضمن عشر و عشر العشر الوجائب الخالية لكامل المحضر
2-أن يكون ارتفاع المرآب وفق ما هو محدد في النظامين العمرانيين المذكورين في المادة /1/ ووفق شروط هذا القرار على أن لا يتجاوز منسوب بلاطة الطابق الذي يعلوه.
3-أن يرخص المرآب على بعد وجيبة الرجوع أو مع واجهة البناء أو على بعد /2/ متر من واجهة البناء أو الوجيبة أيهما أبعد عن وجيبة حدود العقار الخارجية .
4-يجب أن لا تقل مساحة المرآب أو جزء المرآب عن /6/ م مربع والبعد الأصغري عن /2/ متر و في حالة التجاوز بمساحة المرآب ضمن عشر مساحته و بشكل ملاصق له بتم التقيد بالبعد الأصغري /2/م على اعتبار أن المساحة النهائية أكبر من /6/م مربع .
5-يمنع إشادة العرائش بمواد ثابتة أو غير ثابتة أمام المرآب أو جزء المرآب ضمن خط الوجيبة النظامية (ضمن كتلة البناء ).
6-يسمح بترخيص مستودع تحت المرآب و تحت وجيبته الأمامية بذات المساحة في حال كون مالك المرآب يملك المقسم الواقع أسفل المقسم المطلوب ترخيص المرآب ضمنه شريطة أن تكون وجائب العقار مفرغة بشكل نظامي (مرخصة أو ما في حكمها ) و أن يكون الإستطراق لهذا المستودع من داخل المرآب حصرا .
7-يجب إقامة ستارة حجرية على أن لا يتجاوز ارتفاعها /80/سم للواجهات الأمامية و /2/ متر بين المقاسم .
8-يسمح بترخيص مظلة بيتونية أمام المرآب و ببروز أعظمي /1020/سم و بعرض المرآب .
9-يمكن ترخيص المرآب في حال كون منسوب الوجيبة مكان توضع المرآب أخفض من منسوب الشارع المقابل له مع تطبيق أحكام البند /2/من المادة /3/ أعلاه.
المادة 4- التعويض عن المرائب أو أجزائها :
1- يتم التعويض عن المرائب أو أجزائها الموجودة ضمن خط الوجيبة النظامية
(كتلة البناء )بترخيص مرائب في وجيبة المقسم النظامية وفقا لأحكام النظامين العمرانيين و الفقرات الواردة في المادة 1_2_3 المذكور أعلاه بعد التأكد من أن المرآب أو جزء من المرآب الذي يقع ضمن خط الوجيبة مع الوجيبة العائدة للمقسم يشكلان مقسما واحدا على أن يتم تعديل توظيف الجزء المعوض عنه كمرآب( ضمن كتلة البناء )إلى سكن .
2- لا تعوض المرائب الواقعة ضمن خط الوجيبة النظامية و المحولة إلى استثمار تجاري في حال كان المقسم بالكامل محول إلى استثمار تجاري أو كان المرآب أو جزء المرآب ( ضمن كتلة البناء )يتعذر تحويله إلى سكن .
المادة 5- تحويل المرائب أو أجزاء المرائب ضمن كتلة البناء إلى تجاري :
بالنسبة إلى المرائب أو أجزاء المرائب الواقعة ضمن كتلة البناء في الأبنية المرخصة و المثبتة عقاريا تستوفي المبالغ المالية لتحويلها إلى مهنة واردة ضمن مهن القرار /75/لعام 2002 كالتالي :مساحة المرآب ×ع ×2 حيث ع :سعر متر الأرض المقدر بالقرار/20/ لعام 2003
أما الجزء الواقع ضمن الوجيبة النظامية فتطبق عليه التسعيرة الواردة ضمن القرار.
المادة 6- الهدم و إعادة البناء :
1-يمكن هدم المرآب و إعادة بنائه فقط إذا كان المرآب مرخصا أو بحكم المرخص بعد أخذ موافقة موثقة أصولا من مالك المقسم الذي يعلوه في حال وجود استطراق لهذا المقسم .
2-في حال كون المرآب مفرزاً أو مثبتا عقاريا فإنه يمكن هدمه و إعادة بنائه بشكل مستقل و بنفس المساحة أو وفق المواد (1_2_3) وفيما يتعلق بالمقسم مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لباقي المقاسم في الطابق الأرضي و الأقبية المطلة على الوجيبة المطلوب ترخيص المرآب فيها أو أخذ موافقة أصحاب الحقوق على التنازل عن حقوقهم أصولا.
المادة 7 -
أولا - يمكن تعديل توظيف المرائب إلى سكن أو استثمار تجاري أو مهن منظمة بقرارات المجلس المحلي وفقا لما يلي :
1-توفر مدخل مستقل للمرآب المطلوب تعديل توظيفه إلى استثمار تجاري .
2-يجب تعديل توظيف مرآئب السيارات الواقعة أمام ممرات المشاة وفق التخطيط المصدق إلى سكن أو تجارة أو مهن منظمة بقرارات المجلس المحلي حسب الحال .
3-يمكن تعديل توظيف المرائب المشتركة بممر مع مدخل البناء إلى المهن المحددة بالقرار رقم /86 / لعام 2009 و تعديلاته .
4 -المرائب الواقعة أمام شريط معشب ملاصق لحدود القرار وفق التخطيط المصدق يتم تعديل توظيفها إلى سكن حصرا .
5 - تحدد شعبة الخارطة الصفة التخطيطية للشارع الواقع أمام العقار وفق التخطيط المصدق وفقا للحالات التالية :
‌أ- الشارع المطل عليه القرار :للسيارات و المشاة .
‌ب- الشارع المطل عليه العقار ممرات مشاة .
‌ج- الشريط المعشب ملاصق للعقار .
المادة 8 -يسمح بترخيص مظلة من مواد غير ثابتة أمام المرآب الذي يتم تعديل توظيفه إلى استثمار تجاري أو مهن منظمة بقرارات المجلس المحلي و بموجب أحكام هذا القرار في مناطق السكن الحديث الأول و الحديث الثاني إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن يتم تنفيذ المظلة بشكل جمالي وفق المخطط النموذجي المعد من قبل مديرية الشؤون الفنية (مكتب الدراسات )بمجلس مدينة حلب .
2- في حال كون سقف المرآب المعدل توظيفه إلى تجاري يرتفع عن منسوب الرصيف المقابل في منتصف جبهته أقل من /2 / م و يمكن ترخيص عريشة جزئية أمامه بحيث يحقق ارتفاع دخول لا يقل عن /2 / م.
3- أن تكون الواجهة الأمامية للمرائب القائمة مطابقة لإحدى الحالات التالية :
‌أ- بمحاذاة خط الوجيبة المفروضة تخطيطيا أو بمحاذاة خط واجهة البناء في الجزء الملاصق للمرآب شكل /1/ أو ما بينهما أو شكل /2/ المرفقين .
‌ب- تبعد بمقدار لا يزيد عن /2/م باتجاه الداخل عن خط الوجيبة أو خط واجهة البناء في الجزء الملاصق للمرآب أيهما أبعد عن حدود العقار الخارجية ( في منتصف محور واجهة المرآب) شكل /3/ المرفق .
4- تتم معالجة المظلات بمواد غير ثابتة و المنفذة أمام المرائب و المنظم بها تقارير فنية قبل صدور هذا القرار وفق مواد و أحكام هذا القرار .
المادة 9- المرائب في الجمعيات السكنية التعاونية
 تطبق أحكام و مواد هذا القرار على مباني الجمعيات التعاونية السكنية المرخصة أو بحكم المرخصة أما في حال وجود قرار إداري (لجنة عمرانية ـ مكتب تنفيذي ـ مجلس مدينة )بناء على طلب الجمعية يمنع إحداث المرائب في مباني الجمعية أو تعديل توظيفها و على أن يتم استكمال إجراءات المرسوم التشريعي رقم /5/لعام 1982 و تعديلاته أصولا و يعالج موضوع تعديل توظيف المرائب إلى تجاري أو سكني أو مهن علمية وفق أحكام هذا القرار .
المادة 10- المرائب في حي الشهداء و بقعة توسع المدينة المماثلة لها :
 تتم معالجة المرائب المنفذة فيها و المنظم بها تقارير فنية ,أو ترخيص المرائب الغير المنفذة وفق المادة /1/2/من هذا القرار بعد تأمين ما يلي :
1-مخطط مصدق من قبل المؤسسة العامة للإسكان أو مجلس مدينة حلب موضحا المقسم المشاد فيه المرآب المطلوب إشادته ضمن المقسم مرفقا ببيان تخصص أو ملكية باسم طالب الترخيص أو المعالجة .
2-إجراء مطابقة بين المخطط المقدم و الواقع المنفذ من قبل الدائرة الخدمية المختصة ويتم التمييز بين الحالتين :
‌أ- إذا كانت مخططات المقسم المطلوب و المتعلق بالمرآب مطابقة للواقع و لا يوجد مخالفات ضمن هذا المقسم المعالجة وفق المواد
(1-2-3)من هذا القرار حسب الحالة.
‌ب- إذا كان المقسم المطلوب و المتعلق بالمرآب يحتوي على مخالفات يتم تنظيم تقارير بالمخالفات المرتكبة ومعالجة هذه المخالفات أصولا .
و في كلا الحالتين لا يتم السير بإجراءات الترخيص و المعالجة للمرآب قبل معالجة وضع المخالفات في المقر الموجود فيه المرآب أصولا .
المادة 11 -
أولا :تتم إجراءات الترخيص و المعالجة للمرائب الواردة في المادة /1/ و المادة /2/و تعديل توظيفها إلى سكن أو إلى تجاري أو إلى مهن منظمة بقرارات المجلس المحلي وفق النماذج المعدة لذلك في مديرية الشؤون الفنية و بما يتوافق مع أحكام القرار .
ثانيا :تستوفى مبالغ مالية لقاء ترخيص و معالجة المرائب الواردة في المادة /1/و المادة /2/ و فقاً لما يلي :
1- (2%)من سعر المتر المربع محسوبا من تسعيرة الأراضي الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /20/لعام 2003 و تعديلاته لمساحة المرآب و ذلك في مناطق السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني و السكن الثاني .
2- (2%)من سعر المتر المربع محسوبا من تسعيرة الأراضي الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /20 / لعام 2003 و تعديلاته لمساحة المستودع تحت المرآب و تحت الوجيبة الأمامية و ذلك في المناطق السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني و السكن الثاني .
3- تستوفى مبالغ مالية لقاء ترخيص المظلة البيتونية أمام المرائب ,و المظلة من مواد غير ثابتة أمام المرآب و فقاً لما يلي :
-(75%)من سعر المتر المربع محسوبا من تسعيرة الأرض الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /20/لعام 2003 و تعديلاته و ذلك في مناطق السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني و السكن الثاني .
4- تستوفى مبالغ مالية لقاء تعديل التوظيف للمرائب وفق الحالات التالية :
من مرآب:
إلى تجارة إلى مهن علمية وفق قرارات المجلس المحلي إلى سكن
سكن ثاني 3000 ل س /م مربع حديث أول حديث ثاني 4000 ل س /م مربع سكن ثاني 1500 ل س/م مربع حديث أول حديث ثاني 2000 ل س /م مربع سكن ثاني 600 ل س /م مربع حديث أول حديث ثاني 1000ل س /م مربع
من سكن إلى
إلى تجارة مهن وفق قرارات المجلس المحلي
سكن ثاني 2400ل س/م مربع حديث أول حديث ثاني 3000 ل س /م مربع سكن ثاني 900 ل س /م مربع حديث أول حديث ثاني 1000 ل س /م مربع
من مهن علمية إلى تجارة
سكن ثاني 1500ل س /م مربع حديث أول حديث ثاني 2000ل س/م مربع
5- يستوفى مبلغ مالي لقاء التغيير من مهنة إلى أخرى ضمن المهن التجارية الواردة من المادة /11/:
10000 عشرة آلاف ل س في السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني
5000 خمسة آلاف ل س في السكن الثاني
6- تستوفى مبالغ مالية لقاء زيادة ارتفاع المرآب بما لا يزيد عن /1/م مبلغ /100/ل س عن كل 10 سم لكل متر مربع من مساحة المرآب و بما يحقق الفقرة /2/ من المادة /3/
7- تستوفى مبالغ مالية لقاء التجاوز عن المساحة النظامية للمرآب ضمن عشر مساحته بمبلغ 10000ل س للمتر المربع الواحد للسكن الحديث الأول و مبلغ/6000/ل س للمتر المربع الواحد للسكن الحديث الثاني و السكن الثاني .
المادة /12/ :
- يسمح بتعديل توظيف المرائب المرخصة أو ما في حكمها إلى استثمار تجاري و ذلك في مناطق السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني و السكن الثاني و فق الاستثمارات التالية :
1- سمانة- سوبر ماركت و تشمل المهن التالية :بيع معلبات - ألبان و أجبان و مشتقاتها- زيتون و عطون و مشتقاتهما - خضار و فواكه - طحن و بيع مادة البن دون التحميص - مرطبات و كازوز و عصير - فروج ني ء و مغلف ضمن البرادات دون العرض المباشر المكشوف _ألعاب أطفال و هدايا - سكاكر و شوكولا - مواد قرطاسية - مواد استهلاكية تموينية .
2- بيع و صيانة الأجهزة الكهربائية و تشمل المهن التالية :
بيع و صيانة أجهزة الخليوي بيع و صيانة أجهزة الحاسوب و ملحقاتها و الآلات الحاسبة _بيع المكيفات و أجهزتها دون الصيانة - بيع الأدوات الكهربائية المنزلية دون الصيانة - بيع الأجهزة الرياضية و الطبية دون الصيانة - بيع و صيانة الساعات
بيع و تسجيل و تأجير أشرطة الفيديو و السي دي - بيع النظارات الشمسية و الطبية
3- النوفوتيه و تشمل المهن التالية :
- بيع الأقمشة و البرادي و السجاد - بيع الألبسة الجاهزة - مراكز كي الالبسة و تنظبفها على الناشف و توزيعها وفق القرارات الناظمة.
4- مهن أخرى: صيدليات مكاتب للمهن العلمية لما فيها برمجة الحاسوب الواردة في قرار المجلس المحلي النافذ - مكاتب سياحية وفق قرار المجلس المحلي النافذ - بيع الزهور ونباتات الزينة - مصور - بيع تحف شرقية و ثريات - حلاقة نسائية و رجالية - مكاتب وساطة عقارية _بيع المجوهرات دون التصنيع - مركز انترنت - ألعاب كمبيوتر - بيع مفروشات دون التصنيع _بيع أحذية دون التصنيع _أعمال ديكور (ورق جدران ......) دون التصنيع - مكاتب دعاية و إعلان - ممرض فني - بيع الأدوات الصحية الخردوات _بيع أسماك الزينة - بيع السيراميك و أطقم الحمامات والنحاسيات الخاصة بها - فنانون تشكيليون - فعاليات اقتصادية خاصة (شركات أموال - شركات تأمين مصارف خاصة )و ذلك وفق القرارات الناظمة .
5- مكاتب تأمين مستخدمات و مستخدمين التنظيف -مكاتب الخدمات العامة بكافة أنواعها - مكاتب تجارية .
- يسمح للمرخص له بالتحويل من مهنة لأخرى ضمن المهن الواردة في هذا القرار بموجب طلب مقدم إلى مديرية الشؤون الفنية من مالك المرآب ووفق النموذج المعد من قبل مديرية الشؤون الفنية .
المادة 13 - تلغى القرارات 32/1999- 25/2002- 85/2002- 18 /2003 -79 /2003- 74 /2004- 162/2005- 144/2006 -175/2006 -177/2006 - 156 /2008 - و القرار 82/2009 - و الفقرة /2/ من المادة /1/ من القرار 118/2006 - و المادة (9)و الفقرات (6-8-21-24) من المادة /6/ من القرار /8/ لعام 1998 و كل من يخالف أحكام هذا القرار .
المادة 14- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس بلدية حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

رئيس مجلس بلدية حلب
الدكتور المهندس معن شبلي

المزيد من الأنظمة