إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مدير هندسة المرور والنقل وتنظيم السير رقم/1012/تاريخ11/11/2007 المتضمن :
بناءً على قرار مجلس مدينة حلب رقم/9/تاريخ27/1/2005 م المتضمن منح المعوقين رخصة لموقف سيارة خاصة أمام منازلهم وأماكن عملهم مجاناً (دون مقابل) .
يرجى الموافقة والإحالة إلى مجلس المدينة لإضافة عبارة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستفيدون من سيارة آبائهم .
-وبعد الاطلاع على قرار مجلس مدينة حلب رقم/9/لعام2005 المتضمن :
مادة1-يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم/49/لعام 2004 بإضافة الفقرة التالية :
- يمنح المعوقين رخصة لموقف سيارة خاصة أمام منزلهم وأماكن عملهم مجاناً(دون مقابل) وباسمهم وذلك وفق الشرطين التاليين :
- أن تكون لوحة السيارة المرخص لها الموقف الخاص خاصة بالمعوقين.
- أن تكون السيارة المرخص لها الموقف الخاص باسم المعاق ومستعملة حصراً من قبله .
- والباقي بدون تعديل .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/4/المنعقدة بتاريخ 30/1/2008من دورته العادية الأولى .
- يـقـرر مـا يـلـي –
المادة1- يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم/9/تاريخ27/1/2005بإضافة الفقرة التالية :
- يمنح المعاقون رخصة لموقف سيارة خاصة أمام منزلهم وأماكن عملهم مجاناً(دون مقابل) باسمهم وفق الشرطين التاليين :
- أن تكون لوحة السيارة المرخص لها الموقف الخاص خاصة بالمعوقين أو آبائهم .
- أن تكون السيارة المرخص لها الموقف الخاص باسم المعاق أو أبيه .
المادة 2-- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .