ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على مضمون الموضوع الاول من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة المقدم الى دورة مجلس مدينة حلب العادية الخامسة المتضمن: ربط تحصيل رسم النظافة بايصالات الكهرباء
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 29/11/2003 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يتم ربط تحصيل رسم النظافة بالايصالات الكهرباء وفق التالي:
1- تحميل فاتورة استهلاك الكهرباء المنزلية نسبة 7% على قيمتها عن كل دورة باسم (رسم النظافة) شريطة ان لا يزيد مبلغ هذا الرسم عن /83/ل.س عن كل دورة على ان لا يتجاوز مبلغ /500/ل.س خمسمائة ليرة سورية لا غير سنوياً
2- تحويل هذا الرسم الى مجلس مدينة حلب بشكل دوري حسب الأصول
3- تطبق جباية الرسم المذكور أعلاه بدءا من الدورة الأولى لجباية رسم الكهرباء المنزلي لعام 2004
4- يحتفظ العاملين في مجلس مدينة حلب بحقهم الاستفادة من عائدات جباية الرسم المنوه عنه أعلاه وفق النسب المحددة في القرار رقم /3449/ من تاريخ 14/9/1994 الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية
5- تقوم مديرية الشؤون المالية بمجلس مدينة حلب بتصفية الرسم المذكور عن عام 2003 وما قبل من خلال تسطير إنذارات خطية لاصحاب المنازل غير المسددة للرسم لالزامهم بسداده خلال فترة محددة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من مجلس المحافظة اصولا