قرار مجلس مدينة حلب رقم 166 لعام 2010

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه الموضوع ثالثا من تقرير لجنه التخطيط والبرامج والموازنه والمتضمن تحديد بدل الاشغال المؤقته لمواقف مخصصه للسيارات ذوي الاحتياجات الخاصه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /13/ المنعقدة بتاريخ 28/7/2010 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة1- التاكيد على نص الماده 7 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 100 لعام 2009 وذلك بمنح ذوي الاحتياجات الخاصه (الذين يحملون هويه اعاقه معتمده من مديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل) رخصه لموقف سياره واحده خاصه فقط امام منزلهما واماكن عملهم مجانا (دون مقابل) وباسمهم شريطه ان تكون السياره المرخص لها بالوقوف بملكيه المعاق او ذويه حصرا
مادة2- التاكيد على ضروره تحقق الشروط عند منح الرخصه للمواقف المشار اليها في نص الماده 7 من قرار مجلس المدينه رقم 100 لعام 2009 والمتمثله بالاتي:
ان تكون السياره بملكيه المعاق وذويه حصرا
ان يكون مكان الموقف امام منزل المعاق او ذويه ويتم اثبات ذلك ببيان قيد عقاري يثبت الملكيه مع مخطط موقع او عقد ايجار موثق اصولا وبذات الوثائق بالنسبه لمكان العمل مع عقد عمل موثق لدى مديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل في حال كون المعاق يعمل لحساب الغير
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة