ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على البند الثاني من أولا من تقرير لجنة الخدمات المتعلق بموضوع مخالفات تركيب المصاعد.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/2004 من دورته العادية الخامسة.
يقرر ما يلي
مادة 1- تسوى أوضاع المصاعد القائمة او المطلوب ترخيصها في الأبنية كما يلي:
1- مصاعد مركبة في بيت الدرج وهي مستثمرة ضمن ابنية مرخصة قبل تاريخ 1/3/1987 ولا يوجد قرار هدم صادر بناء على شكوى من قاطني البناء وابعاد الدرج تتجاوز على البعد الأصغري او المساحة الاصغرية وفق النظام العمراني النافذ.
يتم تسوية أوضاع هذه المصاعد: بغرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن التجاوز على البعد الأصغري او التجاوز على المساحة الاصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ وتقدر المنفعة ب 5000 ل.س عن كل طابق.
2- ترخيص مساعد في بيت الدرج لأبنية مرخصة قبل تاريخ 1/3/1987 وابعاد بيت الدرج تتجاوز على البعد الأصغري او المساحة الاصغرية وفق النظام العمراني النافذ: يتم ترخيص هذه المصاعد باستيفاء غرامة تعادل ضعف المنفعة عن التجاوز على البعد الأصغري او التجاوز على المساحة الاصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ وتقدر المنفعة ب 2500 عن كل طابق.
وفي كلتا الحالتين يتم فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن الغاء بيت المصعد (إذا كان ملحوظا في المخططات المرخص بموجبها العقار او إذا كانت المخططات مفقودة) وتقدر المنفعة ب 5000 ل.س عن كل طابق
3- مصاعد مركبة ومستثمرة في بيت الدرج لأبنية مرخصة اعتبارا من تاريخ 1/3/1987 ولا يوجد قرار هدم صادر عن بناء على شكوى من قاطني البناء وابعاد الدرج تتجاوز على البعد الأصغري او المساحة الاصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ.
يتم تسوية أوضاع هذه المصاعد ب:
- فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن الغاء بيت المصعد وتقدر المنفعة ب 5000 ل.س عن كل طابق.
- فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن تركيب المصعد في بيت الدرج وتقدر المنفعة ب 2500 ل.س عن كل طابق.
- فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن التجاوز على البعد الأصغري او التجاوز على المساحة الاصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ وتقدر المنفعة ب 5000 ل.س عن كل طابق.
4- ترخيص مصاعد في الأبنية السكنية المرخصة اعتبارا من تاريخ 1/3/1987 في بيت الدرج وذلك باستيفاء:
-غرامة تعادل ضعف المنفعة لإلغاء بيت المصعد والمنفعة تقدر ب 5000 ل.س عن كل طابق.
-غرامة تعادل ضعف المنفعة عن وضع المصعد في بيت الدرج وتقدر المنفعة ب 2500 عن كل طابق.
غرامة تعادل ضعف المنفعة عن التجاوز على البعد الأصغري او على المساحة الاصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ وتقدر المنفعة ب 2500 ل.س عن كل طابق.
5- ترخيص المصاعد في الأبنية المشادة من قبل القطاع العام "الأبنية غير مرخصة او غير مفرزة"
أ- في بئر المصعد:
- إذا كانت الابعاد تتوافق مع ما هو وارد في النظام العمراني النافذ تطبيق قرارات مجلس مدينة حلب النافذة.
- إذا كانت الابعاد لا تتوافق مع ما هو وارد في النظام العمراني النافذ تفرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن التجاوز على البعد الأصغري او التجاوز على المساحة الاصغرية وتقدر المنفعة ب 2500 ل.س عن كل طابق.
ب- في بيت الدرج: يتم تسوية أوضاع هذه المصاعد ب
- فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن الغاء بيت المصعد وتقدر المنفعة ب 5000 ل.س عن كل طابق.
- فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن تركيب المصعد في بيت الدرج وتقدر المنفعة ب 2500 ل.س عن كل طابق.
- فرض غرامة تعادل ضعف المنفعة عن التجاوز على البعد الأصغري او التجاوز على المساحة الاصغرية المفروضة وفق النظام العمراني النافذ وتقدر المنفعة ب 5000 ل.س عن كل طابق.
ثانيا: في جميع الحالات السابقة يجب تحقيق الشروط الانشائية المفروضة في قرارات مجلس مدينة حلب النافذة بتسوية أوضاع المصاعد.
ثالثا: تعالج مخالفات البناء كما يلي:
1- تنظيم تقارير فنية لكافة المخالفات في البناء ولجميع الطوابق.
2- لا يتم تسوية وضع المصعد الا بعد تسوية أوضاع المخالفات في الطوابق العلوية (الثاني والثالث..)
3- يتم معالجة أوضاع المخالفات في الطوابق السفلية ((الأول – الأرضي ....) اصولا.
مادة 2- يطبق هذا القرار على الأبنية الخاضعة للنظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم 395 لعام 1954 وقراراته النافذة.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.