قرار مجلس مدينة حلب رقم 138/1 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى طلب عضو مجلس مدينة حلب أحمد نمير باشا حول إلغاء رسم الدفن للمعوقين .
-وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/13/المنعقدة بتاريخ30/8/2009 من دورته الاستثنائية الأولى.

-يــقـــرر مـــا يـــلـي-

المادة1-الموافقة على إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من أجور الدفن والتشييع والذهبة شريطة تقديم وثيقة رسمية من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل .
المادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة