قرار مجلس مدينة حلب رقم 18 لعام 2017

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وعلى احكام القانون المالي رقم /1/ لعام 1994
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /145/ لعام 2008
وعلى تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة تاريخ 7/5/2017
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاكثرية) في جلسته رقم /1/ تاريخ 9/5/2017 من دورته العادية الثالثة
يـــقرر ما يلي
مادة1- تعدل المادة /5/ من القرار /145/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل التالي:
يحدد رسم الاشغال للارصفة والمساحات الخضراء للمطاعم السياحية والمقاهي والمنشات السياحية المرخصة للمتر المربع الواحد وفقا لما يلي:
‌أ- تجمع المقاهي اسم نادي اليرموك + تجميل النهر + تجمع البولمان والموكامبو والشهباء والفرقان وتجميل معهد حلب العلمي:
بمبلغ /150/ل.س للمتر المربع الواحد يومياً ويعتبر جزء المتر متراً كاملاً
‌ب- تجميل الخالدية + الجميلية (مجمع الأوقاف الإسلامية) + امام حديقة السبيل + محور محيط القلعة:
بمبلغ /100/ل.س للمتر المربع الواحد يومياً ويعتبر جزء المتر متراً كاملاً
مادة 2- لا يجوز تسقيف او تغطية او ستر المساحة المرخصة بأية انشاءات ثابتة او مؤقتة
مادة3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة