قرار مجلس مدينة حلب رقم 37 لعام 2013

إن رئيس مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 .
-وعلى أحكام كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم /2571/ك/6/د تاريخ 19/9/2012 .
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في تاريخ 7/3/2013.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم (2) المنعقدة بتاريخ 27/3/2013 من دورته العادية الثانية .

-يقــــــرر مايلي-

مادة 1- تخضع مهنة محلات بيع التحف والثريات و اللوحات الفنية دون التصنيع إلى الترخيص الإداري من مجلس مدينة حلب دائرة الرخص الإدارية في مديرية الشؤون الفنية .
مادة 2 –يسمح بترخيص هذه المهنة ضمن المناطق التالية :
أ – مناطق السكن المتصل( السكن الأول والسكن الثالث تجارة) :
• الدكاكين في كافة الطوابق.
• الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين .
• كافة الطوابق إذا كان البناء مرخص تجارياً بالكامل .
• طوابق الأقبية ذات المدخل المستقل و المحولة إلى الاستثمار .
ب- مناطق السكن المنفصل ( السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني والسكن الثاني) :
• المرائب المحولة إلى الاستثمار .
• الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
• الصالات المحولة إلى الاستثمار.
ج- المناطق الصناعية :
• كافة الطوابق.
د- مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
• يسمح بالترخيص لهذه المحلات بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية أو على عقارات غير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ).
هـ - يسمح بترخيص محلات بيع التحف والثريات و اللوحات الفنية دون التصنيع ضمن الفنادق والمولات التجارية والنوادي أينما وجدت ضمن الحدود الإدارية.
مادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
 الترخيص النهائي :
1- بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2- مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية .
3- مخطط موقع للعقار .
4- مخطط رخصة البناء مصدق أو مخطط وضع راهن مصدق من نقابة المهندسين.
5- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين .
6- صورة هوية شخصية .
 الترخيص المؤقت :
الوثائق و الثبوتيات المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) .
مادة 4- نقل الترخيص :
يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر وذلك في إحدى الحالات التالية :
• بناءً على طلب صاحب العلاقة .
تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثانية رقم /37/ص-2-
• وفاة المرخص وينقل الترخيص إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون له عن الترخيص .
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية :
أ‌- طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص .
ب‌- وثيقة حصر ارث شرعية في حالة الوفاة .
مادة 5- آلية معالجة المخالفات :
يقوم عناصر الرقابة بمتابعة تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع التحف والثريات و اللوحات الفنية دون التصنيع و توجيه إنذارات خطية وفق الأصول تحت طائلة إغلاق المحل بالشمع الأحمر في حال عدم التقيد بمضمون الإنذار الموجه ، ونورد فيما يلي الحالات التي تستدعي الإنذار:
• تجاوز عن الترخيص الممنوح (ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص أو ضم مساحة إضافية إلى المحل المرخص ) .
• عدم وجود ترخيص إداري .
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام.
• عدم التقيد بساعات الدوام المحددة في قرارات مجلس مدينة حلب.
مادة 6- إلغاء الترخيص :
يلغى الترخيص في الحالات التالية :
• بناءً على طلب صاحب العلاقة.
• بناءً على قرار من محافظة حلب.
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام ما لم يكن التوقف بسبب قوة قاهرة.
• في حالة ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص .
• في حالة إغلاق المحل لثلاث مرات وفقاً لما جاء في المادة /5/ .
مادة 7- الشروط المتعلقة بتجهيزات المحل :
• يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية .
• يشترط تركيب جهاز إنذار عن الحريق.
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/ كغ .
• يشترط تسمية المحل باللغة العربية عملاً بكتاب محافظة حلب رقم 54/ت . ح تاريخ 17/2/2/2013 المتضمن ضرورة ربط الترخيص للمحال العامة بتحديد التسمية العربية وفق الأنظمة و البلاغات الصادرة بهذا الخصوص لضمان عدم استعمال الألفاظ و المسميات الأجنبية في تسمية المحال التجارية.
مادة 8- أحكام عامة :
• يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع التحف والثريات و اللوحات الفنية دون التصنيع تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.
مادة9-تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة10-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة