إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع سادساً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الاضبارة رقم /150/لعام 2009 حول اقتراح عضو مجلس مدينة حلب السيد محمد شياح لإعادة دراسة قرار مجلس المدينة رقم /12/لعام 2006.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/9/ المنعقدة بتاريخ28/5/2009 من دورته العادية الثالثة.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي-
المادة1-يسمح في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني بمزاولة المهن العلمية التالية:
أ-الأطباء بكافة الاختصاصات .
ب-أطباء الأشعة وأطباء التحليل المخبري .
ج-أطباء المعالجة الفيزيائية .
د-أطباء الأسنان .
ه-المهندسون بكافة الاختصاصات.
و-مهندسو الديكور(فنون جميلة-دراسات فقط) .
ز-المهندسون الزراعيون(دراسات فقط) .
ح-المحامون .
ط-المكاتب العلمية للدعاية الطبية(دون التخزين) .
ي-مكاتب الدراسات الاقتصادية والمالية ومكاتب المحاسبة القانونية وذلك لحملة الإجازة في(الاقتصاد-اقتصاد وتجارة إدارة أعمال).
ك-مكتب المخلص الجمركي(لحملة الإجازة في الاقتصاد-اقتصاد وتجارة-إدارة أعمال-حقوقي) .
ل-مكاتب الجمعيات التعاونية السكنية .
م-مراسم الفنانين .
ن-مكاتب الصحف والمجلات الخاصة المرخصة أصولاً(دون الطباعة).
س-شركات التطوير العقاري المرخصة أصولاً .
المادة2-يخضع الترخيص لمزاولة هذه المهن للشروط التالية :
أولاً-أن تكون الشقة المطلوب ترخيصها ضمن الحالات التالية:
أ-واقعة في الطابق الأرضي أو طابق الأعمدة أو في الأقبية السكنية وأن يكون لها مدخل مستقل أو يمكن تأمين مدخل مستقل لها من الشارع مباشرة .
ب-واقعة في الطابق الأرضي أو طابق الأعمدة أو في الأقبية السكنية بدون وجود استطراق من الشارع مباشرة ويشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة /50%/ من قاطني البناء ويعتبر البناء كتلة واحدة بجميع مداخله وذلك لمهنة الطب البشري والجمعيات السكنية .
ت-واقعة في الطابق الأول ويشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة /70%/من قاطني البناء ويعتبر البناء كتلة واحدة بجميع مداخله وذلك لجميع المهن الواردة في المادة /1/من هذا القرار .
ثانياً-أن تكون الشقة المستعملة تحتوي على جميع المنتفعات وفق الأنظمة النافذة وبحيث يمكن إعادة استعمالها للسكن في
تابع قرار مجلس مدينة حلب رقم/ /-ص-/2/
حال إلغاء الترخيص عليها لإحدى المهن المذكورة أعلاه .
ثالثاً-أن لا يغير الاستعمال لهذه المهن من مواصفات البناء معمارياً أو إنشائياً وأن لا يمس بأي من العناصر الحمالة للبناء حفاظاً على السلامة العامة .
رابعاً-يشترط لممارسة مهنة أطباء الأشعة وأطباء التحليل المخبري وأطباء المعالجة الفيزيائية ومراسم الفنانين أن تكون في الطابق الأرضي حصراً .
خامساً-يشترط لممارسة مهنة التحليل المخبري أن يكون للشقة استطراق مباشر من الشارع حصراً .
المادة3-يسمح في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني بالترخيص لمزاولة المهن العلمية الواردة في المادة /1/والقائمة قبل صدور هذا القرار(بموجب وثيقة رسمية من الجهة صاحبة العلاقة)ولا يشترط في هذه الحالة أخذ موافقة الجوار في الطابق الأرضي أو الأول شريطة تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القرار وضمن المهلة المحددة له .
المادة4-تستوفي مبالغ نتيجة الترخيص لمزاولة المهن الواردة في المادة /1/والمادة /3/كما يلي :
/1000/ل.س للمتر المربع من الشقة في السكن الحديث الأول .
/800/ل.س للمتر المربع من الشقة في السكن الحديث الثاني .
/500/ل.س للمتر المربع من الشقة في السكن الثاني .
للمساحات المسقوفة من الشقة فقط .
المادة5-الأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص :
-طلب خطي موقع مع طالب الترخيص مرفقاً بالوثيقة التي تثبت الملكية أو الانتفاع(آجار-استثمار- إعارة...ألخ).
-مخطط موقع ومخطط إفراز مساحي طابقي إن وجد .
-صورة مصدقة عن مخطط البناء إن وجد أو مخطط بياني للشقة المطلوب ترخيصها مصدق من نقابة المهندسين أصولاً.
-الوثيقة التي تثبت أن طالب الترخيص مشمول بأحكام هذا القرار من الجهة ذات العلاقة .
-استمارة الرخصة وفق النموذج المعد من قبل مديرية الشؤون الفنية .
المادة6-تعطى مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لترخيص كافة الشقق القائمة الموظفة لهذه المهن وفق شروط وأحكام هذا القرار وتعاد الشقق إلى وضعها السابق في حال عدم ترخيصها ضمن هذه المهلة .
المادة7-تلغى كافة القرارات السابقة والمخالفة لمضمون وأحكام هذا القرار ولا سيماً القرار /12/لعام 2006.
المادة8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.