قرار مجلس مدينة حلب رقم 66 لعام 2013

إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 م ,
- وخاصة المادة /83/ والتي تنص على (تؤلف في كل حي لجنة تسمى باسمه بعدد من الاعضاء , يتراوح ما بين /7-11/ عضو , يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق اليات , يقرها المجلس ويسمي رئيس المكتب المختار من ضمنهم).
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الادارية رقم بلا تاريخ 22/9/2013م والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب تاريخ 22/9/2013.
-وعلى موافقة السادة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /8/ تاريخ 24/9/2013من دورته العادية الخامسة.
- يـقـرر مـا يـــــــلــــــــــــــي –
مادة/1–/تحدد آليات تأليف لجان الأحياء وفق ما يلي :
1- يعلن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب عن تشكيل لجنة الحي بموجب اعلان يحدده المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب .
2- يتقدم المواطنون الراغبون بعضوية لجنة الحي بطلبات الى ديوان المديرية الخدمية المختصة في الحي مرفقة بالثبوتيات اللازمة .
3- تنظم جداول بأسماء المتقدمين بطلبات لعضوية لجنة الحي من قبل المديرية الخدمية المختصة بعد انتهاء المدة المحددة بالإعلان لتقديم الطلبات , وتحال مع كافة الطلبات الى مديرية الشؤون الادارية في مجلس مدينة حلب
4- تدقق الطلبات والثبوتيات المرفقة بها من قبل لجنة قانونية يشكلها رئيس مجلس مدينة حلب وتعلن هذه اللجنة قوائم بأسماء المواطنين المقبولة طلباتهم ضمن لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب والمديرية الخدمية المختصة .
5- يحق لمن رفض طلبه التقدم خلال مدة أسبوع من تاريخ اعلان قوائم المقبولين باعتراض يسجل لدى المديرية الخدمية المختصة.
6- تبت لجنة قانونية يشكلها رئيس مجلس مدينة حلب بالاعتراضات المقدمة خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ انتهاء مدة قبول الاعتراضات .
7- ترفع القوائم النهائية بأسماء من قبلت طلباتهم الى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب من قبل مديرية الشؤون الادارية .
8- يصدر المكتب التنفيذي قرار بأسماء اعضاء لجنة الحي .
مادة /2/- يشترط في عضوية لجنة الحي ما يلي :
1- ان يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل .
2- ان يكون من المقيمين الدائمين في الحي ويتم التثبت من اقامته بالحي أكثر من خمس سنوات من خلال احدى الوثائق التالية :
- بيان قيد عقاري مصدق حديثاً .
- حكم قضائي أو اقرار قضائي.
- عقد اعارة موثق بالكاتب بالعدل .
- عقد ايجار موثق اصولاً .
- عقد رهن موثق اصولاً .
- وكالة بيع و شراء صادرة عن الكاتب بالعدل .
- بيان اشغال من مديرية المالية ((للتجاري)) في حال عدم توفر احدى الوثائق المذكورة.
- ايصالات مياه وكهرباء .
- ويمكن ان تكون هذه الوثائق باسم أحد الزوجين وفي هذه الحالة يجب ابراز بيان عائلي .
- للعازبين يمكن أن تكون هذه الوثائق باسم أحد الوالدين.
3- ألا يقل عمره عن /25/ عاماً .
4- ان يكون حاصلاً على مرحلة التعليم الاساسي على الاقل .
5- ان يكون مقيداً على سجل الأحوال المدنية للوحدة الادارية وفي حال عدم وجود سجل احوال مدنية يمكن ان يعين من المقيمين اقامة دائمة فيها .
6- غير محكوم بجناية أو جرم شائن .
7- أن يكون قادراً على القيام بمهامه بشكل سليم .

مادة/3/- الوثائق الثبوتية المطلوبة :
1- بيان قيد مدني .
2- لا حكم عليه .
3- الشهادة العلمية او وثيقة التعليم الاساسي .
4- الوثيقة التي تثبت الاقامة وفق المادة /2/ من هذا القرار .
5- وثيقة تثبت مهنته او تصريح عن العمل الذي يمارسه .
مادة/4/ يراعى عند اختيار أعضاء لجنة الحي ما يلي:
1- ان يزيد عدد اعضاء اللجنة الذين تتجاوز اعمارهم /35/ سنة عن نصف عدد الاعضاء
2-ان يزيد عدد اعضاء اللجنة من غير العاملين في الدولة عن نصف عدد الاعضاء .
مادة/5/- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة