قرار مجلس مدينة حلب رقم 64 لعام 2010

إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى طلب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 18/2/2010 المتضمن إعادة النظر ببعض مواد قرار مجلس مدينة حلب رقم /135/ تاريخ 30/7/2009 بخصوص تسوية المخالفات للأبنية القائمة في جمعية الزهراء السكنية .
-وعلى مشروع القرار المعد من قبل عضو المكتب التنفيذي المهندس محمد أيمن حلاق بالتنسيق مع مديرية الشؤون الفنية-النافذة الواحدة .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/6/المنعقدة بتاريخ 25/3/2010من دورته العادية الثانية .

- يـقـرر مـا يـلـي –


مادة1–تصحيح الخطأ المادي الوارد بقرار مجلس مدينة حلب رقم/135/ لعام2009 البند/7/ من المادة /1/ بحيث تصبح المعالجة وفق المادة /6/ بند /12/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام1998 .
مادة2–تطبق عشر أمثال المنفعة على الزيادة عن الربع المسموح في الأقبية والواردة في المادة /8/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام1998 وذلك عند ضم الإنشاءات غير السكنية تحت المداخل إلى الأقبية السكنية .
مادة3–في حال تجاوز الزيادة في الارتفاع العام للبناء أكثر من المتر وبما لا يتعارض مع المادة/1/ بند/12/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /135/ لعام2009 تؤخذ منفعة تعادل عشر أمثال المنفعة الواردة في المادة /6/ بند /13/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام1998.
مادة4–تستوفى منفعة تعادل /5000/ل.س مقطوع في حال تصغير غرفة المصعد عن /5م2/في السطح الأخير للبناء أما في حال حصول تجاوز في غرفة المصعد المنفذة عن /10م2/ولغاية /16م2/ فتستوفى منفعة تعادل /25000/ل.س وتعالج مخالفة تجاوز مساحة غرفة المصعد عن /16م2/ بالإزالة .
مادة5–تستوفى منفعة إلغاء بئر المصعد أو إلحاقه بالشقق السكنية بعضها أو كلها وفق الوضع الراهن للبناء (إذا كان ملحوظاً في المخططات الترخيصية لمقاسم جمعية الزهراء)تعادل /5000/ل.س لكل طابق وتطبق باقي بنود القرار/150/ لعام2008 بالنسبة لمخالفات المصاعد والتي لم يصدر لها تعديل وفق بنود هذا القرار .
مادة6–تؤخذ منفعة على المظلات المنفذة من البيتون مساوية للمنفعة للمظلات المنفذة بشكل جملون وذلك أمام مداخل البناء وفقاً للمادة /6/ بند /29/من قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام1998 مع عدم الإخلال بشرط عدم الاستطراق أما في حال وجود إمكانية للاستطراق فيجب تنفيذ المظلة من الجملون لمنع الاستطراق .
مادة7–التأكيد على البند /8/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /135/ لعام 2009 المتضمن السماح بتحويل بعض الملاجئ إلى سكن وضمها إلى الأقبية السكنية في بعض الأبنية ووفق مخططات الوضع الراهن المقدمة من قبل جمعية الزهراء وتطبيق قرارات المجلس النافذة رقم /35/ لعام1999 والقرار /98/لعام2001.
مادة8–في حال وجود تجاوز على الوجائب المحيطة بالأبنية ضمن حدود /3%/ في طابق الأقبية تستوفى المنفعة الواردة في البند /11/ مادة /6/من قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/1998 أما في حال وجود تجاوز على الوجائب المحيطة بالأبنية بعد حدود /3%/ أو تجاوز بالمساحة عن /3%/ عن المسموح بها تستوفى المنفعة الواردة في المادة /12/من قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام1998 .
مادة9-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة