ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى محضر جلسة مجلس مدينة حلب من دورته العادية الثالثة المنعقدة بتاريخ 27/9/1999
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/1999 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- عدم الموافقة على وضع أي براكة حجرية جديدة تعود ملكيتها لمجلس مدينة حلب ولاي مهنة كانت في كافة انحاء المدينة الا بعد اخذ موافقة المجلس على ذلك
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب