ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى البند رقم 2 من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب تاريخ 15و16و17/5/2007 المتضمن الاضبارة المحالة من السيد رئيس مجلس المدينة بتاريخ 11/4/2007 والمتضمنة كتاب مديرية الشؤون الفنية المتضمن: بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم 21 لعام 1986 وتعديلاته تم اخضاع مهنة الوساطة العقارية إلى ترخيص مجلس المدينة – دائرة الرخص الصناعية بعد ان صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 1495 لعام 1984 الناظم لمهنة الوساطة العقارية.
ونظرا لإلغاء مديرية التجارة الداخلية حاليا موافقتها على ترخيص المكاتب العقارية ولازدياد عدد طلبات الترخيص المقدمة إلينا نتيجة التوسع والتطور العمراني وازدياد عدد السكان في المدينة ولما تقدمه هذه المكاتب من خدمات للمواطنين وللضرورة الملحة بتعديل القرار رقم 21 لعام 1986 بحيث يتلاءم مع الواقع الحالي والمستقبلي للمدينة ولإضافة بعض الفقرات القانونية لتعديل هذا القرار فإننا نرى تعديله وفق المقترح الجديد المرفق طيا.
يرجى التفضل بالاطلاع والاحالة لمجلس المدينة لجنة الخدمات لدراسته واتخاذ القرار اللازم.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) بالجلسة رقم 9 المنعقدة بتاريخ 17/5/2007 من دورته العادية الثالثة.
يقرر ما يلي
المادة 1- تخضع مهنة الوساطة العقارية الى ترخيص من /مجلس مدينة حلب – دائرة الرخص الصناعية/ في مديرية الشؤون الفنية.
المادة 2- يقصد بمهنة الوساطة العقارية التوسط في بيع وشراء العقارات او العرصات المبنية او الأراضي او تأجيرها وفق الأنظمة النافذة او وفق الأغراض التي استقر عليها التعامل التجاري.
المادة 3- يسمح بترخيص هذه المحلات في:
أ- في مناطق السكن الأول والسكن الثالث تجارة:
- المبنى تجاري – سكني: يسمح بالترخيص في الطابق (الدكاكين) فقط.
- المبنى تجاري: في جميع الطوابق.
ب- في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني يسمح في المرائب فقط وفي الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
ت- في المناطق الصناعية يسمح في كافة الطوابق وفي كافة المناطق الصناعية.
ث- في مناطق المخالفات الجماعية وفي العقارات غير المفرزة يسمح بالترخيص بصورة مؤقتة في المحلات التجارية في الطابق الدكاكين ويطبق عليها قرار مجلس مدينة حلب رقم 62 لعام 2004 وتعديلاته.
المادة 4- الثبوتيات والأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص:
1- استمارة طلب ترخيص
2- صورة عن الهوية الشخصية او اخراج قيد نفوس
3- بيان ملكية او عقد اجار او استثمار موثق او قرار محكمو بالانتفاع او الاجار او الملكية " قرار حكم"
4- مخطط موقع للدلالة على العقار
5- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان اجنبيا او من غير المواطنين السوريين
6- مخططات بيانية للمحل المراد ترخيصه مصدقة من نقابة المهندسين
مادة 5- يجوز نقل الترخيص من المرخص الى شخص اخر في احدى الحالات التالية بعد تأمين الوثائق والثبوتيات اللازمة:
1- وفاة المرخص ينتقل الى الورثة حكما او لمن يتنازلون عن الترخيص له.
2- بناء على طلب صاحب الترخيص.
3- الثبوتيات المطلوبة هي:
- صورة الهوية الشخصية للمستثمر الجديد او ورثته.
- طلب تنازل موقع من صاحب الترخيص (المستثمر السابق) موثق لدى الكاتب بالعدل.
- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان اجنبيا او من في حكمه.
المادة 6- على اصحاب محلات هذه المهن القائمة والمستثمرة قبل تاريخ صدور هذا القرار تسوية أوضاع محلاتهم وفق شروط هذا القرار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغهم هذا القرار وعلى دائرة الرخص الصناعية تبليغ أصحاب هذه المحلات بمضمون هذا القرار خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره.
المادة 7- يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار والشروط المحددة بموجبه وفق احكام قرار مجلس مدينة حلب رقم 141 تاريخ 13/9/2006
المادة 8- تلغى القرارات المخالفة لأحكام
المادة 9- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.