إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع أولاً من تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار المتضمن تعديل المادة /8/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /12/لعام 2008 .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/8/ المنعقدة بتاريخ27/5/2009 من دورته العادية الثالثة.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي-
المادة1-تعديل المادة /8/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /12/لعام 2008 لتصبح على الشكل التالي :
يقوم المرشح بإملاء استثمارة الترشيح المعدة من قبل اللجنة التنظيمية مرفقة بنسخة مطبوعة من نتاجه
حسب المحاور المذكورة في المادة الخامسة وتسجل لدى ديوان مجلس مدينة حلب خلال فترة الإعلان ولغاية 31/7 من كل عام ميلادي .
المادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.