ان مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما .
- وعلى تعميم وزير الإدارة المحلية رقم 3508/ش/63/د تاريخ 31/1/2011.
- وعلى دارسة الموضوع ثالثاً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الاضبارة /209/ لعام 2011 المتضمنة كتاب مديرية الشؤون الفنية المتضمن ترخيص اصلاح الأدوات الكهربائية (برادات – غسالات – مراوح ..الخ) استناداً للفقرة /ل/ من المادة /36/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي /15/ لعام 1971 وتعديلاته.
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 26/3/2008 من دورته العادية الثانية.
_ يقرر ما يلي_
مادة 1- تخضع محلات اصلاح الأدوات الكهربائية (برادات- ميكروويف- غسالات- مراوح.....) الر ترخيص يمنح من /مجلس مدينة حلب – دائرة الرخص الصناعية/.
مادة 2- يسمح بترخيص هذه المهنة ضمن المناطق التالية:
أ. مناطق السكن المتصل (السكن الأول والسكن الثالث تجارة):
• الدكاكين في الطوابق الأرضية
• الطوابق الأرضية المحولة الى الدكاكين
• الاقبية المحولة الى الاستثمار شريطة ان يكون لها مدخل مستقل عن مدخل البناء
ب. مناطق السكن المنفصل (السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني):
• الأسواق المحلية في كافة الطوابق
ج. مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة:
• يسمح بالترخيص لهذه المحلات بصورة مؤقتة اذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية او على عقارات غير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب قرار مجلس مدينة حلب رقم /145/ لعام 2009 وتعديلاته.
د. المناطق الصناعية:
• كافة الطوابق
مادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص:
1. بيان ملكية او عقد ايجار او أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص
2. مخطط موقع للعقار
3. مخطط استقامة او بيان الصفة العمرانية للعقار
4. موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل اذا كان طالب الترخيص اجنبيا او من غير المواطنين السوريين
5. مخططات بيانية مصدقة من نقابة المهندسين
تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الرابعة رقم /131/ص/2
مادة 4- يجب تأمين الشروط الصحية للمحل من مغاسل وتهوية صناعية وأجهزة إطفاء الحريق وصندوق الإسعافات الأولية (صيدلية).
مادة 5- يجوز نقل الترخيص من المرخص الى شخص اخر بعد تأمين الوثائق والثبوتيات المطلوبة لنقل الترخيص اصولا، وينقل الترخيص الى الورثة او احدهم بعد تأمين كافة الوثائق المطلوبة لنقل الترخيص اصولا.
مادة 6- يجب ان لا تزيد استطاعة التجهيزات والعدد الصناعية والأدوات المستخدمة في عمليات الإصلاح عن /3.00/كيلو واط وذلك للمحلات المطلوب ترخيصها ضمن المناطق السكنية، اما المحلات المطلوب ترخيصها ضمن المناطق الصناعية فهي مستثناة من هذا الشرط.
مادة 7- يحدد دوام هذه المحلات في المناطق السكنية وفقا لما جاء في قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الخاص بدوام المحلات المماثلة.
مادة 8- ان لا يمارس ضمن المحل أي مهنة أخرى غير المهنة المرخص بها (أعمال التصنيع للقطع التبديلية للأجهزة الكهربائية).
مادة 9- يتم اجراء كشوف دورية على هذه المحلات من قبل عناصر الرقابة الصناعية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الشروط الصحية والفنية والالتزام بمضمون الترخيص الممنوح.
مادة10- ينذر أصحاب المحلات القائمة والمستثمرة بالتقيد بالشروط الصحية والفنية والتقيد بمضمون الترخيص الممنوح لها، ويغلق المحل وذلك وفق المدد التي حددتها قرارات مجلس المدينة المتعلقة بإغلاق المحلات المخالفة ويلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة واغلاق المحل ثلاث مرات.
مادة 11- تقديم سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه طالب الترخيص بتجميع النفايات الخطرة الناتجة عن عمليات الإصلاح وتسليمها اصولا الى الجهات المختصة.
مادة 12- يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة اصلاح الأدوات الكهربائية (برادات –ميكروويف – غسلالات –مراوح......) تسوية اوضاعها خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القرار
مادة 13- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً.