قرار مجلس مدينة حلب رقم 113 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على قرار مجلس مدينة حلب رقم /97/ لعام 2004
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – دائرة المراقبة بلا تاريخ المتضمن:
يرجى الموافقة على تعديل المادة /1/ من قرار مجلس المدينة رقم /97/لعام 2004 عن طريق مجلس المدينة في دورته المنعقدة حاليا لتصبح كالتالي:
مادة 1- اعفاء المرخصين لقطع الأراضي المخصصة من قبل مجلس المدينة (منذرين بالهدم- متضررين- وغيرها من القطع المخصصة من قبل مجلس المدينة والمعدة مخططاتها الهندسية من قبل مكتب الدراسات لدى مجلس المدينة ) من رسوم الامانات (واجهات – ميازيت- صحية- كهرباء)
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /18/ المنعقدة بتاريخ 30/11/2004 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تعدل المادة الأولى من قرار مجلس مدينة حلب رقم /97/ تاريخ 23/9/2004 لتصبح على الشكل التالي:
1- اعفاء المرخصين لقطع الأراضي المخصصة من قبل مجلس المدينة (منذرين بالهدم- متضررين- وغيرها من القطع المخصصة من قبل مجلس المدينة والمعدة مخططاتها الهندسية من قبل مكتب الدراسات لدى مجلس المدينة ) من رسوم الامانات (واجهات – ميازيت- صحية- كهرباء)
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة