قرار مجلس مدينة حلب رقم 53 لعام 2010

ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ28/9/1971وتعديلاتهما.
وعلى دراسه الموضوع الثالث عشر من تقرير لجنه الخدمات المتضمن دراسه الاضباره رقم/2239/ تاريخ 9/11/2009 المتضمن كتاب مديريه الشؤون الفنيه المعطوف على تعميم السيد محافظ حلب رقم 699/ت ف ع تاريخ 15/6/2009-وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/6/المنعقدة بتاريخ 25/3/2010 من دورته العادية الثانية.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
المادة1- تحديد قيمه الغرامه الماليه المنصوص عليها في البند ثانيا من الماده 3 من القانون 1 لعام 2003 ب/25/الف ليره سوريه للمخالفات التي لا تتجاوز مساحتها /50/م² و/50/الف ليره سوريه للمخالفات التي تتجاوز مساحتها /100/م² ويتم اخذ بالتوسط للمساحات بين /50_100/م² وذلك للمخالفات المنظم بها تقارير فنيه بين تاريخي 5/4/2003 و 24/9/2008 ضمنا
المادة2- تحديد قيمه الغرامه الماليه المنصوص عنها في البند 3 من الماده 2 في المرسوم 59 لعام 2008 ب/100/الف ليرة سورية للمخالفات التي لا تتجاوز مساحتها/50/م² و/200/الف ليرة سورية التي لا تتجاوز مساحتها/100/م² ويتم اخذ التوسط للمساحات بين /50_100/م² وذلك للمخالفات المنظم بها تقارير فنيه بعد المرسوم 59 لعام 2008
الماده 3- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس محافظه حلب اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة