ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ28/9/1971وتعديلاتهما.
وعلى دراسه الموضوع الثالث عشر من تقرير لجنه الخدمات المتضمن دراسه الاضباره رقم/2239/ تاريخ 9/11/2009 المتضمن كتاب مديريه الشؤون الفنيه المعطوف على تعميم السيد محافظ حلب رقم 699/ت ف ع تاريخ 15/6/2009-وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/6/المنعقدة بتاريخ 25/3/2010 من دورته العادية الثانية.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
المادة1- تحديد قيمه الغرامه الماليه المنصوص عليها في البند ثانيا من الماده 3 من القانون 1 لعام 2003 ب/25/الف ليره سوريه للمخالفات التي لا تتجاوز مساحتها /50/م² و/50/الف ليره سوريه للمخالفات التي تتجاوز مساحتها /100/م² ويتم اخذ بالتوسط للمساحات بين /50_100/م² وذلك للمخالفات المنظم بها تقارير فنيه بين تاريخي 5/4/2003 و 24/9/2008 ضمنا
المادة2- تحديد قيمه الغرامه الماليه المنصوص عنها في البند 3 من الماده 2 في المرسوم 59 لعام 2008 ب/100/الف ليرة سورية للمخالفات التي لا تتجاوز مساحتها/50/م² و/200/الف ليرة سورية التي لا تتجاوز مساحتها/100/م² ويتم اخذ التوسط للمساحات بين /50_100/م² وذلك للمخالفات المنظم بها تقارير فنيه بعد المرسوم 59 لعام 2008
الماده 3- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس محافظه حلب اصولا