ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الاستاذ محمد حياني والمقدم الى مجلس مدينه حلب دورته العاديه الاولى بتاريخ 24/1/2006
وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم 62 تاريخ 27/5/2004
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /1/ المنعقدة بتاريخ 24/1/2006 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- يعدل قرار مجلس مدينه حلب رقم 62 تاريخ 27/5/2004 بحيث يصبح على الشكل التالي:
أ- يسمح بالترخيص بشكل مؤقت على العقارات المستملكه او المقترح استملاكها بموجب قرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب وذلك على العقارات غير المفرزة سواء حافظ التخطيط عليها ام لم يحفظ
ب- يتم تثبيت موقع المحل المراد ترخيصه على مخطط الموقع من قبل مكتب الطبوغرافيا
ت- ان منح الترخيص المؤقت لا يضفي على البناء اي صفه قانونيه ويبقى البناء في اطار المخالفه التي يحق للوحده الاداريه (مجلس المدينه) ازالتها في حال استملاك او بدء مشروع على العقار المشاد عليه المحل المرخص لاي جهه عامه او اذا اقتضت ظروف وضرورات المصلحه العامه وذلك دون ان يكون له حق بالمطالبه بالعطل او الضرر وذلك بموجب سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل
السماح بترخيص المحلات الغذائيه بمحله الراموسه بصوره مؤقته وفقا لاحكام القرار 62
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا