قرار مجلس مدينة حلب رقم 34 لعام 1999

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى كتاب السيد محافظ حلب رقم /5299/ص تا 20/9/1999 المتضمن
مع الموافقة على المباشرة بتنفيذ الحجز واستبداله بالغرامات للسيارات المخالفة وفق محضر اللجنة المنعقدة برئاسة مدير الداخلية بتاريخ 20/9/1999 اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 21/9/1999 للتنفيذ واعلامنا
وعلى محضر الاجتماع المنعقدة بدار الحكومة بتاريخ 21/9/1999 لا سيما الفقرتين /16-21/منه المتضمنين:
16- رفع قيمة مخالفة الوقوف الممنوع في الشوارع التي يتم فيها منع الوقوف بجانب واحد او بجانبين الى مبلغ خمسمائة ليرة سورية بقرار من مجلس المحافظة حتى تكون ردعا للمخالف
21-العمل على استصدار القرار اللازم بحجز كل شاحنة يزيد وزنها عن /3500/كغ بحجزها لمدة سبعة أيام مع إمكانية استبدال هذه العقوبة بغرامة مالية مقدارها /500/ل.س عن كل يوم حجز تعود قيمة هذه الغرامة لمجلس مدينة حلب لصالح تحسين واقع لمرور ويتم تحديد محاور وزمن دخول هذه الشاحنات مركز المدينة لتأمين متطلبات الحياة (اموين –محروقات- انقاض- ورشات بناء- الخ) على ان تزود هذ الشاحنات بمهمات رسمية بالقرار رقم /56/ الصادر عن مجلس محافظة دمشق تاريخ 28/5/1998
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/1999 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- ترفع قيمة مخالفة الوقوف الممنوع في الشوارع التي يتم فيها منع الوقوف بجانب واحد او بجانبين الى مبلغ خمسمائة ليرة سورية
مادة 2- تحجز الشاحنات التي يزيد وزنها عن /3500/كغ حين مخالفتها لانظمة المرور في المدينة لمدة سبعة أيام مع إمكانية استبدال هذه العقوبة بغرامة مالية مقدارها /500/ل.س عن كل يوم حجز تعود قيمة هذه الغرامة لمجلس مدينة حلب لصالح صندوق مجلس مدينة حلب لتحسين واقع المرور
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة