ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه الموضوع الثالث من تقرير لجنه الخدمات حول اقتراح المنسق العام للمديريات الخدميه لايجاد اليه جديده لتطبيق القانون 1 حيث جاء في مقترحاته ما يلي:
1- تقليص المده المحدده لتنفيذ قرار الهدم من قبل المخالف لمده ثلاثه ايام للابنيه السكنيه ويومين غير ذلك
2- الزام المؤسسات الخدميه (مياه- كهرباء- هاتف) بازاله الوصلات عن الابنيه المخالفه الموصوفه بقرار الهدم
3- حرمان المتعهدين- المهندسين المشرفين على تنفيذ اعمال رخصه بناء في حال تكرار وارتكاب المخالفه على الترخيص
4- تنظيم مهنه مزاولة جلب و ترحيل الاحضارات ومواد البناء
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2008 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- الاستمرار بتطبيق قرار مجلس مدينه حلب رقم 3 لعام 1999 بالنسبه للمده الزمنيه المحدده بخمسة ايام كونها تتفق مع النظام العام علما ان الاشكاليه ليست في المده الزمنيه وانما في اجراءات التطبيق من حيث التبليغ والتنفيذ
مادة2- فيما يتعلق بالزام المؤسسات الخدميه بازاله الوصلات عن الابنيه المخالفه فهذا من اختصاص الاداره والتنسيق مع المديريات الخدميه الاخرى ولا مبرر لاستصدار قرار من المجلس في هذا الخصوص
مادة3- حول معاقبه المتعهدين والمهندسين المشرفين فهذا يتم وفق احكام القانون 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذيه وفق البند 2 من الماده الثانيه من الاجراءات الخاصه لكل نقابه (المقاولين او مهندسين)
مادة4- حول تنظيم مهنه بيع وجلب الاحضارات (مواد البناء) الاحاله الى دائره الرخص الصناعيه في مديريه الشؤون الصحيه لاعداد الدراسات اللازمه ومن ثم عرضها على المجلس عن طريق لجنة الخدمات
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا