ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
وعلى طلب مديريه الشؤون الفنيه دائره الرخص العمرانيه حول النظر بكتابها رقم 71 تاريخ 29/3/2012 حول التاكيد على قرار مجلس مدينه حلب رقم 85 تاريخ 31/5/2011 وتعديل البند ثالثا من المادة/1/
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 29/3/2012 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- التاكيد على قرار مجلس مدينه حلب رقم 85 تاريخ 31/5/2011 وتعديل البند ثالثا من الماده /1/ منه لتصبح على الشكل التالي:
في جميع حالات الدمج او شراء الفضلات امام العقارات الواجب شراؤها او التنازل عن جزء للاملاك العامه تحقيقا للتخطيط المصدق او تحريرا للواجهه بموجب نظام ضابطه البناء النافذ بمنح الترخيص بالبناء بعد الدمج التخطيطي في مجلس مدينه حلب باسماء المالكين للعقارات او اجزاء العقارات كافه و بارقام المحاضر الاساسيه قبل الدمج او الشراء او التنازل وذلك بعد تحصيل امانه رسم مقابل التحسين في حال وجوده بالاضافه لتدوين اشاره عدم اجراء معامله لحين انهاء الدمج الاداري لدى مديريه المصالح العقاريه وذلك على الصحيفه العقاريه للعقارات المرخص ببنائها
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا