قرار مجلس مدينة حلب رقم 99 لعام 2004

في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في 9/8/1425هــ الموافق في 23/9/2004م.
اجتمع مجلس مدينة حلب في دورته العادية الخامسة برئاسة السيد الدكتور المهندس معن الشبلي رئيس مجلس مدينة حلب.
وبحضور الأعضاء البالغ عددهم :/45/ عضواً.
وتغيب الأعضاء البالغ عددهم :/5/ أعضاء.
اطلع المجلس في هذه الجلسة على توصية اللجنة العمرانية بجلستها المؤرخة 4/5/2004 الموجهة إلى اللجنة التخطيطية حول تعديل المادة /105/ من النظام العمراني لتشمل إعطاء طوابق إضافية زيادة عن المسموح به في النظام العمراني للأبنية القائمة وفق ضوابط ومعايير تضمن السلامة الإنشائية للبناء مع بقية محتويات الإضبارة العائدة لهذا الموضوع.
- قـــرر ما يـــلي –
-إقرار مشروع تعديل النظام العمراني لمدينة حلب المصدق بالقرار الوزاري رقم /365/ لعام 1999 وذلك بتعديل المادة رقم /105/ منه المعدلة بالقرار الوزاري رقم /27/ تاريخ 6/1/2004 البند /19/ منها لتصبح على الشكل التالي:
أولاً: يسمح ببناء طابق واحد زيادة عن المسموح به في النظام العمراني النافذ للأبنية بحالة الإنشاء، وذلك للفعاليات التالية (مشافي-فنادق-مجمع تجاري-مرائب طابقية) وفق الشروط التالية:
1- تعديل الصفة العمرانية أصولاً.
2- أن يقع العقار المتوضع عليه البناء على شارع بعرض /15/م أو أكثر.
3- تحقيق الشروط الإنشائية التالية:
أ‌- تقديم حل إنشائي أولي من قبل الجهة الدارسة ويتم تقديم الدراسة الإنشائية التفصيلية بعد اعتماد الحل الإنشائي الأولي.
ب‌- يشكل رئيس مجلس المدينة لجنة إنشائية استشارية لاعتماد الحل الإنشائي
مهمتها:
1- الكشف على المبنى للتأكد أنه بحالة الإنشاء.
2- اعتماد الحل الإنشائي المقدم من الجهة الدارسة.
جـ- تقديم دراسة إنشائية تدعيمية تؤمن السلامة الإنشائية للعناصر الحاملة بالإضافة لتأمين المقاومة على الزلازل وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء النافذة والكود العربي السوري و ذلك:
- للأساسات.
- للعنصر الإنشائية الحاملة (أعمدة-جدران حاملة-عناصر إنشائية أخرى.....).
- العناصر الإنشائية لمقاومة الزلازل.
ويتم ذلك بتقديم مذكرة حسابية ومخططات تفصيلية (مساقط-تفاصيل إنشائية) معتمدة أصولاً.
د- تقديم دراسة ميكانيك تربة وفق الحالة الجديدة تبين إمكانية زيادة الطابق المضاف من الناحية الجيوتكنيكية.
ثانياً: تطبق الشروط الواردة أعلاه على كافة المناطق العمرانية للمدينة عدا الأبنية الواقعة ضمن مركز المدينة والمدينة القديمة والأبنية الأثرية.
والموافقة على إعلانه من قبل السيد رئيس مجلس المدينة بعد أخذ موافقة السيد المحافظ على الاستثناء من شرط مدة الإعلان حسب الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة