إن مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- بناءً على أحكام القانون المالي رقم/37/ لعام 2021 .
- وبناءً على كتاب عضو المكتب التنفيذي أ. محمد حلبي رقم/2364/ تاريخ 22/8/2023 .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية .
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /2/ من دورته العادية الخامسة تاريخ 12/9/2023م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تعدل المادة/1/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم/10/ لعام 2022 لتصبح على الشكل التالي والمتضمنة :
يستوفى لصالح مجلس مدينة حلب رسم ترخيص إداري عن كل رخصة إدارية يمنحها المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أو مدينة حلب أو أية جهة عامة أخرى .
- يفرض مبلغ/50000/ل.س خمسون ألف لسيرة سورية عند منح أو نقل كل ترخيص إداري.
- يفرض مبلغ/50000/ل.س خمسون ألف لسيرة سورية عند تعديل الترخيص الإداري.
- يفرض مبلغ/50000/ل.س خمسون ألف لسيرة سورية عند تمديد الترخيص الإداري.
مادة 2- يسدد الرسم لصالح صندوق مجلس مدينة حلب .
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .